تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلاّ على الزوج أربعة أشهر وعشراً » ( 1 ) وفيه : أنّ المراد من الامرأة فيه هي الحرّة لأنّ عدّة الأمة شهران وخمسة أيّام ، مع إمكان دعوى انصرافها إلى الحرّة كما في الإطلاقات ، والعجب التمسّك به مع ضعفه وعدم التمسّك بإطلاق الأخبار ، وإمكان دعوى الانصراف مشترك بينه وبينها .
( مسألة 6 ) : هل الحكم شامل للمتعة أو مختصّ بعقد الدوام ؟ اختار في الجواهر الأوّل ( 2 ) للإطلاق ، وهو مشكل ، إذ يمكن دعوى الانصراف إلى الدوام خصوصاً مع قلّة الأجل في المتعة بمثل الساعة والساعتين بل اليوم واليومين ، مع إمكان دعوى أنّ مقتضى ما في صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) « من أنّ على المتعة ما على الأمة » ( 3 ) عدم وجوب الحداد عليها لعدم وجوبه على الأمة كما تقدّم فتأمّل . ولا يبعد التفصيل بين اتّخاذها زوجة له مدّة معتدّ بها وبين غير هذه الصورة ، كما إذا كانت ساعة أو ساعتين أو يوماً أو يومين أو نحو ذلك ، بدعوى الانصراف عن نحو ذلك . ويمكن أن يحمل على هذا التفصيل خبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها زوجها ، هل عليها العدّة ؟ فقال : تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، فإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الأمة ; قال : قلت : فتحدّ ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، إذا مكثت عنده أيّاماً فعليها العدّة وتحدّ ، وإذا كانت عنده
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 7 : 437 . ( 2 ) انظر الجواهر 30 : 196 - 199 . ( 3 ) الوسائل 15 : 485 ، الباب 53 من أبواب العدد ، ح 2 .