( مسألة ) : لا يشترط في الإجازة لفظ خاص ، بل تقع بكل ما دل
على إنشاء الرضا بذلك العقد ، بل تقع بالفعل الدال عليه .
( مسألة ) : يشترط في المجيز علمه ( 1 ) بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد ،
فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به ( 2 ) لم يكف في الإجازة ( 3 ) . نعم لو
اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز ، فإن كان على
وجه التقييد ( 4 ) لم يكف ، وإن كان على وجه الداعي يكون كافيا .
( مسألة ) : الإجازة كاشفة ( 5 ) عن صحة العقد ( 6 ) من حين وقوعه ،
فيجب ترتيب الآثار من حينه ( 7 ) .
شرح
فيه إشكال بل لا يبعد نفوذها .
( 1 ) العبرة في صحة العقد إضافته إليه بإجازته ورضاه بذلك العقد حقيقة ولا
يعتبر في ذلك علمه بأن له ذلك . ( الخوئي ) .
( 2 ) أي مجرد الرضا باعتقاد كونه لازما عليه وأما لو أظهر الرضا بالعقد قولا
أو فعلا فلا يبعد كفايته . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) إن كان رضاه به بمعنى إرادة ترتيب الأثر عليه فقط وأما إن رضي بمفاده
وبنى عليه فلا يبعد كفايته ولا يضر اعتقاده لزوم العقد . ( البروجردي ) .
* لا يبعد كفاية الرضا الحقيقي ولو لاعتقاد لزوم العقد نعم لا يكفي التسليم
الخالي عن الرضا باعتقاد ذلك . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) إن أجاز العقد الخارجي وقيده بذلك على وجه التوصيف بأن قال أجزت
هذا العقد الذي يجب علي إجازته فلا يبعد كفايته نعم لو رجع التقييد إلى
الاشتراط لا يكفي . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) المسألة مشكلة لا بد فيها من الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) حكما لا حقيقة . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) في زمان الإجازة من زمان العقد لا في زمانه حتى مع العلم بمجئ
الإجازة . ( آقا ضياء ) .