تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
( مسألة ) : لا يشترط في الإجازة لفظ خاص ، بل تقع بكل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد ، بل تقع بالفعل الدال عليه . ( مسألة ) : يشترط في المجيز علمه ( 1 ) بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد ، فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به ( 2 ) لم يكف في الإجازة ( 3 ) . نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز ، فإن كان على وجه التقييد ( 4 ) لم يكف ، وإن كان على وجه الداعي يكون كافيا . ( مسألة ) : الإجازة كاشفة ( 5 ) عن صحة العقد ( 6 ) من حين وقوعه ، فيجب ترتيب الآثار من حينه ( 7 ) .
شرح
فيه إشكال بل لا يبعد نفوذها . ( 1 ) العبرة في صحة العقد إضافته إليه بإجازته ورضاه بذلك العقد حقيقة ولا يعتبر في ذلك علمه بأن له ذلك . ( الخوئي ) . ( 2 ) أي مجرد الرضا باعتقاد كونه لازما عليه وأما لو أظهر الرضا بالعقد قولا أو فعلا فلا يبعد كفايته . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) إن كان رضاه به بمعنى إرادة ترتيب الأثر عليه فقط وأما إن رضي بمفاده وبنى عليه فلا يبعد كفايته ولا يضر اعتقاده لزوم العقد . ( البروجردي ) . * لا يبعد كفاية الرضا الحقيقي ولو لاعتقاد لزوم العقد نعم لا يكفي التسليم الخالي عن الرضا باعتقاد ذلك . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) إن أجاز العقد الخارجي وقيده بذلك على وجه التوصيف بأن قال أجزت هذا العقد الذي يجب علي إجازته فلا يبعد كفايته نعم لو رجع التقييد إلى الاشتراط لا يكفي . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) المسألة مشكلة لا بد فيها من الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) حكما لا حقيقة . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) في زمان الإجازة من زمان العقد لا في زمانه حتى مع العلم بمجئ الإجازة . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 626 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي