( مسألة ) : الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن
الفضولية ، فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلا أنه كان بحيث لو كان
حاضرا وملتفتا كان راضيا لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة ، بل لو كان
حاضرا حال العقد وراضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدل
على رضاه ( 1 ) فالظاهر أنه من الفضولي ( 2 ) فله أن لا يجيز .
( مسألة ) : إذا كان كارها حال العقد إلا أنه لم يصدر منه رد ( 3 ) له
فالظاهر صحته بالإجازة . نعم لو استؤذن فنهى ولم يأذن ، ومع ذلك أوقع
الفضولي العقد يشكل صحته بالإجازة ( 4 ) لأنه بمنزلة الرد ( 5 ) بعده .
ويحتمل صحته ( 6 ) بدعوى الفرق بينه وبين الرد بعد العقد فليس بأدون
شرح
( 1 ) ولا قرائن قامت على أن سكوته إجازة . ( الإمام الخميني ) .
* إن لم يكن حضوره وسكوته عن الاعتراض إجازة له عرفا . ( البروجردي )
( 2 ) بشرط أن لا يعد سكوته إجازة . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) تقدم أن الرد لا أثر له . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط وكذا في المكره . ( الفيروزآبادي ) .
* صحته بالإجازة لا تخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
( 5 ) كونه بمنزلة الرد ممنوع كما تقدم . ( النائيني ) .
( 6 ) هذا الاحتمال قوي . ( الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتمال بعيد جدا بل الظاهر كونه بمنزلة الرد ودعوى الفرق بينه
وبينه ممنوعة كدعوى عدم كونه أدون من عقد المكره إذا لحقه الرضا لوضوح
التفاوت بينهما . ( الإصفهاني ) .
* هذا الاحتمال بعيد مع سبقه بالنهي وقريب مع عدم الإذن والسكوت .