تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
من حيث القلة والكثرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدم الصحة في الصورة الثانية ( 1 ) وهي ما إذا عين المهر على وجه آخر . كما أنه لا تصح الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد ، أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط . ( مسألة ) : إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا فالظاهر صحته ولزومه إذا كان ناسيا لكونه وكيلا ، بل وكذا إذا صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر على إشكال ( 2 ) فيه . وأما لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبين كونه وليا ، ففي لزومه بلا إجازة منه أو من المولى عليه إشكال ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وكذا الأولى . ( الإمام الخميني ، النائيني ) . * بل في الصورة الأولى أيضا . ( الخوئي ) . * لا فرق بين الصورتين على الظاهر . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأقرب عدم الخروج عن الفضولي . ( الإمام الخميني ) . * غير معتبر . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأقوى فيه الصحة وقياسه بعزله قبل بلوغ الخبر إليه بكون نصبه أيضا منوطا بالبلوغ واضح البطلان . ( آقا ضياء ) . * بل لا يبعد عدم اللزوم . ( الخوئي ) . ( 3 ) مبني على الداعي والتقييد وهكذا الأمر في الفرع الآتي ويلزمه على الثانية قابليته للإجازة وما وجه به عدم صحته رأسا على وجه يخرج عن قابلية لحوق الإجازة أيضا منظور فيه كما لا يخفى والله العالم . ( آقا ضياء ) . * الأقوى لزومه بلا حاجة إلى الإجازة . ( الشيرازي ) . * الظاهر صحته ولزومه مع مراعاة الغبطة . ( الإمام الخميني ) . * أظهره اللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة . ( الخوئي ) . * الأظهر عدمه . ( الفيروزآبادي ) .