( مسألة ) : ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها .
وأفتى به العلماء . لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها ، وكان سكوتها
لحيائها عن النطق بذلك .
( مسألة ) : يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل
والحرية ، والإسلام إذا كان المولى عليه مسلما ، فلا ولاية للصغير
والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذ لوليهما ، وكذا
مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه ، وكذا لا ولاية للأب والجد
مع جنونهما ونحوه ، وإن جن أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر ، وكذا
لا ولاية للمملوك ولو مبعضا على ولده حرا كان أو عبدا ، بل الولاية
في الأول للحاكم وفي الثاني لمولاه ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على
ولده المسلم ، فتكون للجد إذا كان مسلما ، وللحاكم إذا كان كافرا ( 1 )
أيضا . والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر ( 2 ) . ولا يصح تزويج الولي
في حال إحرامه أو المولى عليه سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل نعم
لا بأس بالتوكيل ، حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال .
( مسألة ) : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه
الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات ، وإلا كان
فضوليا موقوفا على الإجازة ، ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة
مصلحة الموكل ( 3 ) من سائر الجهات ، ومع التعدي يصير فضوليا .
شرح
( 1 ) أي الجد . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) إذا لم يكن له جد مسلم وإلا فلا يبعد ثبوت الولاية له دون الأب الكافر .
( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بحسب المتعارف . ( الگلپايگاني ) .