تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
( مسألة ) : ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها . وأفتى به العلماء . لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها ، وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك . ( مسألة ) : يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل والحرية ، والإسلام إذا كان المولى عليه مسلما ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذ لوليهما ، وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه ، وكذا لا ولاية للأب والجد مع جنونهما ونحوه ، وإن جن أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر ، وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعضا على ولده حرا كان أو عبدا ، بل الولاية في الأول للحاكم وفي الثاني لمولاه ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم ، فتكون للجد إذا كان مسلما ، وللحاكم إذا كان كافرا ( 1 ) أيضا . والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر ( 2 ) . ولا يصح تزويج الولي في حال إحرامه أو المولى عليه سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل نعم لا بأس بالتوكيل ، حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال . ( مسألة ) : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات ، وإلا كان فضوليا موقوفا على الإجازة ، ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل ( 3 ) من سائر الجهات ، ومع التعدي يصير فضوليا .
شرح
( 1 ) أي الجد . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) إذا لم يكن له جد مسلم وإلا فلا يبعد ثبوت الولاية له دون الأب الكافر . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بحسب المتعارف . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 624 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي