بل الصغير أيضا ( 1 ) لكن بشرط نص الموصي عليه ( 2 ) سواء عين الزوجة
أو الزوج أو أطلق . ولا فرق بين أن يكون وصيا من قبل الأب أو من
قبل الجد ، لكن بشرط ( 3 ) عدم وجود الآخر ( 4 ) وإلا فالأمر إليه .
( مسألة ) : للحاكم الشرعي ( 5 ) تزويج من لا ولي له - من الأب والجد
والوصي - بشرط الحاجة إليه ( 6 ) أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة .
( مسألة ) : يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها ،
وإن لم يكونا فتوكل أخاها ، وإن تعدد اختارت الأكبر .
شرح
والاقتصار عليه دون الصغير . ( البروجردي ) .
* المتصل جنونه بصغره وفي المنفصل فالأقوى أن الولاية للحاكم كما مر نعم
الأحوط الاستئذان من الوصي أيضا . ( الگلپايگاني ) .
* مع اتصال جنونه بصغره كما تقدم . ( النائيني ) .
* هذا في الجنون المتصل بالصغر وأما في غيره فالاحتياط بالاستجازة من
الحاكم لا يترك . ( الخوئي ) .
( 1 ) لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) .
* المسألة في غاية الإشكال فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* الأحوط فيه عدم التزويج إلا مع اقتضاء الضرورة اللازمة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إذا لم ينص الموصي على الزواج ولكن كان للوصي التصرف في مال الصغير
بالبيع والشراء فالاحتياط بالجمع بين إذنه وإذن الحاكم لا يترك . ( الخوئي ) .
( 3 ) في تقديم الأب على وصي الجد تأمل لأنه ينوب مناب الجد . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) أي الأب والجد . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم تزويج الصغير إلا مع الضرورة
اللازمة المراعاة . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) على وجه يدخل في الحسبيات وإلا ففيه إشكال . ( آقا ضياء ) .