تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
بل الصغير أيضا ( 1 ) لكن بشرط نص الموصي عليه ( 2 ) سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق . ولا فرق بين أن يكون وصيا من قبل الأب أو من قبل الجد ، لكن بشرط ( 3 ) عدم وجود الآخر ( 4 ) وإلا فالأمر إليه . ( مسألة ) : للحاكم الشرعي ( 5 ) تزويج من لا ولي له - من الأب والجد والوصي - بشرط الحاجة إليه ( 6 ) أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة . ( مسألة ) : يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها ، وإن لم يكونا فتوكل أخاها ، وإن تعدد اختارت الأكبر .
شرح
والاقتصار عليه دون الصغير . ( البروجردي ) . * المتصل جنونه بصغره وفي المنفصل فالأقوى أن الولاية للحاكم كما مر نعم الأحوط الاستئذان من الوصي أيضا . ( الگلپايگاني ) . * مع اتصال جنونه بصغره كما تقدم . ( النائيني ) . * هذا في الجنون المتصل بالصغر وأما في غيره فالاحتياط بالاستجازة من الحاكم لا يترك . ( الخوئي ) . ( 1 ) لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) . * المسألة في غاية الإشكال فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) . * الأحوط فيه عدم التزويج إلا مع اقتضاء الضرورة اللازمة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إذا لم ينص الموصي على الزواج ولكن كان للوصي التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء فالاحتياط بالجمع بين إذنه وإذن الحاكم لا يترك . ( الخوئي ) . ( 3 ) في تقديم الأب على وصي الجد تأمل لأنه ينوب مناب الجد . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) أي الأب والجد . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم تزويج الصغير إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) على وجه يدخل في الحسبيات وإلا ففيه إشكال . ( آقا ضياء ) .