تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه ، للانصراف عنه . نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الإطلاق ( 1 ) جاز ، ومع التصريح ( 2 ) فأولى بالجواز . ولكن ربما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق ، والجواز مع العموم . بل قد يقال بعدمه ( 3 ) حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه ، لرواية " عمار " المحمولة على الكراهة ، أو غيرها من المحامل . ( مسألة ) : الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة سواء كان فضوليا من أحد الطرفين أو كليهما ، كان المعقود له صغيرا أو كبيرا ، حرا أو عبدا . والمراد بالفضولي العقد الصادر من غير الولي والوكيل سواء كان قريبا - كالأخ والعم والخال وغيرهم - أو أجنبيا ، وكذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغير إذن الولي ، ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله أو من الموكل - كما إذا أوقع الولي العقد على خلاف المصلحة أو تعدى الوكيل عما عينه الموكل - ولا يعتبر في الإجازة الفورية سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد ، أو مع العلم به وإرادة التروي أو عدمها أيضا . نعم لا تصح الإجازة بعد الرد ( 4 ) كما لا يجوز الرد بعد الإجازة فمعها يلزم العقد .
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) الأحوط الاقتصار في التزويج من نفسه بصورة التصريح أو ما في قوته . ( النائيني ) . ( 3 ) لا تبعد صحة هذا القول ورعاية الاحتياط أولى . ( الخوئي ) . ( 4 ) على إشكال والأحوط رعاية الاحتياط . ( الخوئي ) وفي حاشية أخرى منه :
العروة الوثقى — صفحة 625 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي