على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة . واختلفوا
في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال : وهي استقلال الولي
واستقلالها ( 1 ) والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون
الثاني والعكس ، والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا ( 2 ) . والمسألة مشكلة ( 3 )
فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما . ولو تزوجت من دون إذن
الأب ، أو زوجها الأب من دون إذنها ، وجب إما إجازة الآخر أو الفراق
بالطلاق ( 4 ) . نعم إذا عضلها الولي أي : منعها من التزويج بالكفؤ مع ميلها
سقط اعتبار إذنه ، وأما إذا منعها من التزويج بغير الكفؤ شرعا فلا يكون
عضلا . بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفؤ عرفا ( 5 ) ممن في تزويجه
غضاضة وعار عليهم وإن كان كفوا شرعيا . وكذا لو منعها من التزويج
شرح
( 1 ) وهذا لا يخلو من وجه ولكن لا يترك ما ذكره من الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
* وهو الأقوى . ( الشيرازي ) .
( 2 ) واستقلال كل منهما كولاية الجد والأب على الصغيرة اختاره في المستند .
( الإصفهاني ) .
( 3 ) وإن كان القول الثاني لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى استقلالها مطلقا حملا للناهية المطلقة المفصلة على الكراهة
الناشئة من الاستقباحات العرفية ولا أظن حينئذ إشكالا في المسألة بعد
وضوح الجمع المزبور والله العالم . ( آقا ضياء ) .
* وإن كان أول الأقوال أوفق بالجمع بين الأخبار ثم التشريك . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) على الأحوط لكن استقلالها في الأمر ونفوذ العقد الصادر منها دون أبيها هو
الأقوى . ( النائيني ) .
( 5 ) مع وجود الكفؤ العرفي وإلا فمشكل . ( الگلپايگاني ) .