تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة . واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال : وهي استقلال الولي واستقلالها ( 1 ) والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني والعكس ، والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا ( 2 ) . والمسألة مشكلة ( 3 ) فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما . ولو تزوجت من دون إذن الأب ، أو زوجها الأب من دون إذنها ، وجب إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق ( 4 ) . نعم إذا عضلها الولي أي : منعها من التزويج بالكفؤ مع ميلها سقط اعتبار إذنه ، وأما إذا منعها من التزويج بغير الكفؤ شرعا فلا يكون عضلا . بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفؤ عرفا ( 5 ) ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم وإن كان كفوا شرعيا . وكذا لو منعها من التزويج
شرح
( 1 ) وهذا لا يخلو من وجه ولكن لا يترك ما ذكره من الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * وهو الأقوى . ( الشيرازي ) . ( 2 ) واستقلال كل منهما كولاية الجد والأب على الصغيرة اختاره في المستند . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) وإن كان القول الثاني لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى استقلالها مطلقا حملا للناهية المطلقة المفصلة على الكراهة الناشئة من الاستقباحات العرفية ولا أظن حينئذ إشكالا في المسألة بعد وضوح الجمع المزبور والله العالم . ( آقا ضياء ) . * وإن كان أول الأقوال أوفق بالجمع بين الأخبار ثم التشريك . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) على الأحوط لكن استقلالها في الأمر ونفوذ العقد الصادر منها دون أبيها هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 5 ) مع وجود الكفؤ العرفي وإلا فمشكل . ( الگلپايگاني ) .