تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
على وجه الإجمال . التاسعة : إذا وكلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان إلا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه ، ولا يكفي الظن بذلك وإن حصل من إخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة ( 1 ) . نعم ( 2 ) لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة بل مطلقا ، لأن قول الوكيل حجة فيما وكل فيه . فصل في أولياء العقد وهم الأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا فلا يندرج فيه أب أم الأب ، والوصي لأحدهما ( 3 ) مع فقد الآخر ، والسيد بالنسبة إلى مملوكه ، والحاكم ( 4 ) . ولا ولاية للأم ولا الجد من قبلها ولو من قبل أم الأب ، ولا الأخ والعم والخال وأولادهم . ( مسألة ) : تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين ، والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل ( 5 ) على الأقوى ( 6 ) . ولا ولاية لهما
شرح
( 1 ) إخبار العدل كاف . ( الفيروزآبادي ) . * لا يبعد حجية قول الثقة وإن لم يحصل الظن منه . ( الخوئي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) المسألة مشكلة لا يترك فيها الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) في بعض الموارد ويأتي الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) بل الأقوى فيه ولاية الحاكم والأحوط الاستئذان من أحدهما أيضا . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) فيه إشكال والأحوط الاستئذان من الحاكم أيضا . ( الخوئي ) . * الأقوى اختصاص الولاية في المنفصل بالحاكم الشرعي . ( النائيني ) .