على وجه الإجمال .
التاسعة : إذا وكلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز
لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان إلا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه ،
ولا يكفي الظن بذلك وإن حصل من إخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة ( 1 ) .
نعم ( 2 ) لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة بل مطلقا ، لأن قول
الوكيل حجة فيما وكل فيه .
فصل
في أولياء العقد
وهم الأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا فلا يندرج
فيه أب أم الأب ، والوصي لأحدهما ( 3 ) مع فقد الآخر ، والسيد بالنسبة إلى
مملوكه ، والحاكم ( 4 ) . ولا ولاية للأم ولا الجد من قبلها ولو من قبل أم
الأب ، ولا الأخ والعم والخال وأولادهم .
( مسألة ) : تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين ، والمجنون
المتصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل ( 5 ) على الأقوى ( 6 ) . ولا ولاية لهما
شرح
( 1 ) إخبار العدل كاف . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يبعد حجية قول الثقة وإن لم يحصل الظن منه . ( الخوئي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) المسألة مشكلة لا يترك فيها الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) في بعض الموارد ويأتي الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) بل الأقوى فيه ولاية الحاكم والأحوط الاستئذان من أحدهما أيضا .
( الگلپايگاني ) .
( 6 ) فيه إشكال والأحوط الاستئذان من الحاكم أيضا . ( الخوئي ) .
* الأقوى اختصاص الولاية في المنفصل بالحاكم الشرعي . ( النائيني ) .