لتشهي نفسه .
( مسألة ) : لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد
منه ، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ، ولزم ،
وإلا ففي صحة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل ، أو بطلان
العقد أيضا قولان : أقواهما الثاني ( 1 ) . والمراد من البطلان عدم النفوذ ،
بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ . ويحتمل البطلان ( 2 ) ولو مع
الإجازة بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال .
( مسألة ) : لا يصح نكاح السفيه ( 3 ) المبذر ( 4 ) إلا بإذن الولي وعليه
أن يعين المهر والمرأة ، ولو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته ، فإن
شرح
( 1 ) الأقوى هو صحة العقد مع عدم المفسدة وتوقف صحة المهر على الإجازة
ومع عدم الإجازة يرجع إلى مهر المثل . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى هو الأول إذا لم يكن أصل التزويج على خلاف المصلحة .
( الإصفهاني ) .
* القوة في محل المنع . ( البروجردي ) .
* بل الأول . ( الشيرازي ) .
( 2 ) مر ضعفه . ( الإمام الخميني ) .
* قد مر ضعف هذا الاحتمال في المقام . ( الگلپايگاني ) .
* وهو ضعيف جدا ووجهه واضح . ( آقا ضياء ) .
* تقدم أن الأقوى خلافه . ( النائيني ) .
( 3 ) إذا حجر عليه للتبذير نعم السفيه المتصل سفهه بزمان الصغر محجور مطلقا .
( الإمام الخميني ) .
( 4 ) الظاهر أنه أراد بهذا القيد من لا يعلم صلاحه وفساده ولأجل ذلك يكون
القيد توضيحيا لا احترازيا حيث إن ذلك معنى السفيه في الماليات وإلا فلا
يكاد يظهر وجه للتقييد . ( الخوئي ) .