تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
لتشهي نفسه . ( مسألة ) : لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه ، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ، ولزم ، وإلا ففي صحة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل ، أو بطلان العقد أيضا قولان : أقواهما الثاني ( 1 ) . والمراد من البطلان عدم النفوذ ، بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ . ويحتمل البطلان ( 2 ) ولو مع الإجازة بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال . ( مسألة ) : لا يصح نكاح السفيه ( 3 ) المبذر ( 4 ) إلا بإذن الولي وعليه أن يعين المهر والمرأة ، ولو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته ، فإن
شرح
( 1 ) الأقوى هو صحة العقد مع عدم المفسدة وتوقف صحة المهر على الإجازة ومع عدم الإجازة يرجع إلى مهر المثل . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى هو الأول إذا لم يكن أصل التزويج على خلاف المصلحة . ( الإصفهاني ) . * القوة في محل المنع . ( البروجردي ) . * بل الأول . ( الشيرازي ) . ( 2 ) مر ضعفه . ( الإمام الخميني ) . * قد مر ضعف هذا الاحتمال في المقام . ( الگلپايگاني ) . * وهو ضعيف جدا ووجهه واضح . ( آقا ضياء ) . * تقدم أن الأقوى خلافه . ( النائيني ) . ( 3 ) إذا حجر عليه للتبذير نعم السفيه المتصل سفهه بزمان الصغر محجور مطلقا . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) الظاهر أنه أراد بهذا القيد من لا يعلم صلاحه وفساده ولأجل ذلك يكون القيد توضيحيا لا احترازيا حيث إن ذلك معنى السفيه في الماليات وإلا فلا يكاد يظهر وجه للتقييد . ( الخوئي ) .