تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته إذا ادعت حصول العلم لها بموته ( 1 ) من الأمارات ( 2 ) والقرائن أو بإخبار المخبرين وإن لم يحصل العلم بقولها ، ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . ولكن الأحوط ( 3 ) الترك خصوصا إذا كانت متهمة . الثامنة : إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها ( 4 ) نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها وبينه ( 5 ) وإن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل ( 6 )
شرح
* لا بأس بتركه فيما إذا لم يكن اطمئنان بكذبها . ( الخوئي ) . ( 7 ) إلى أن يعلم حالها ولا يكفي الظن بالعدم لأنه لا يغني من الحق شيئا . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) لا بل إذا أخبرت بأنها لا زوج لها . ( البروجردي ) . ( 2 ) ما لم يكن حدسية محضة وإلا ففيه إشكال ووجهه واضح . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * الأحوط بل الأقوى في مثل هذه الفروع أو الفروض الرجوع إلى حاكم الشرع العارف بالشؤون العرفية مضافا إلى الموازين الشرعية فيطلق ويزوج أو يمنع حسبما يظهر له بعد التحري والتحقيق . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) نعم لو ادعت ذلك قبل الدخول فالأحوط للزوج التفحص وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) ظاهره سماع الحاكم دعواها والحكم لها ببينتها على الزوج إن كان منكرا وهو مشكل وإن كان اتباع البينة واجبا على الزوج في عمل نفسه مع جهله . ( البروجردي ) . ( 6 ) بأن تشهد بأنها كانت ذات بعل وتزوجت من الثاني حين كونها كذلك . ( الإمام الخميني ) .