وجهان : أقواهما ذلك ( 1 ) لأن الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية
وقد زالت بالملك فيحتاج إلى الإذن الجديد ( 2 ) . ولو اشتراها لا بقصد
كونها لنفسه أو للمولى ، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى
الزوجية ( 3 ) وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية . وكذا إن
اشتراها في الذمة ، لانصرافه إلى ذمة نفسه . وفي الحاجة إلى الإذن
الجديد وعدمها الوجهان ( 4 ) .
السابعة : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير
فحص مع عدم حصول العلم ( 5 ) بقولها ، بل وكذا إذا لم تدع ذلك ولكن
دعت الرجل إلى تزويجها ، أو أجابت إذا دعت إليه . بل الظاهر ذلك وإن
علم كونها ذات بعل سابقا وادعت طلاقها ، أو موته . نعم لو كانت متهمة
في دعواها فالأحوط ( 6 ) الفحص عن حالها ( 7 ) ومن هنا ظهر جواز تزويج
شرح
تأمل . ( البروجردي ) .
* ملكيته محل تأمل كما أن بطلان النكاح بها محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) بل الأوفق بالقواعد أنه لا يفتقر إلى الإذن بمقتضى الملكية نعم للمولى منعه
عن الوطء بمقتضى مالكيته الطولية . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) نعم إلا أن الإذن في الشراء لنفسه إذن له فيه فلا يحتاج إلى إذن آخر .
( الخوئي ) .
( 3 ) مع الخيار للمولى بنحو ما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) والأوجه عدم الحاجة إلى الإذن هنا . ( كاشف الغطاء ) .
* وقد مر أن الأوفق بالقواعد عدم الحاجة إلى الإذن . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) الأحوط في هذه الصورة ترك الاعتماد على قولها إلا إذا ادعت أنها خلية .
( الگلپايگاني ) .
( 6 ) والأولى . ( الإمام الخميني ) .