تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
وجهان : أقواهما ذلك ( 1 ) لأن الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك فيحتاج إلى الإذن الجديد ( 2 ) . ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى ، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجية ( 3 ) وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية . وكذا إن اشتراها في الذمة ، لانصرافه إلى ذمة نفسه . وفي الحاجة إلى الإذن الجديد وعدمها الوجهان ( 4 ) . السابعة : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم ( 5 ) بقولها ، بل وكذا إذا لم تدع ذلك ولكن دعت الرجل إلى تزويجها ، أو أجابت إذا دعت إليه . بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل سابقا وادعت طلاقها ، أو موته . نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط ( 6 ) الفحص عن حالها ( 7 ) ومن هنا ظهر جواز تزويج
شرح
تأمل . ( البروجردي ) . * ملكيته محل تأمل كما أن بطلان النكاح بها محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) بل الأوفق بالقواعد أنه لا يفتقر إلى الإذن بمقتضى الملكية نعم للمولى منعه عن الوطء بمقتضى مالكيته الطولية . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) نعم إلا أن الإذن في الشراء لنفسه إذن له فيه فلا يحتاج إلى إذن آخر . ( الخوئي ) . ( 3 ) مع الخيار للمولى بنحو ما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) والأوجه عدم الحاجة إلى الإذن هنا . ( كاشف الغطاء ) . * وقد مر أن الأوفق بالقواعد عدم الحاجة إلى الإذن . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) الأحوط في هذه الصورة ترك الاعتماد على قولها إلا إذا ادعت أنها خلية . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) والأولى . ( الإمام الخميني ) .