بكفو معين مع وجود كفو آخر . وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائبا ( 1 )
لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج .
( مسألة ) : إذا ذهبت بكارتها ( 2 ) بغير الوطء من وثبة ونحوها
فحكمها حكم البكر . وأما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال ،
ولا يبعد ( 3 ) الإلحاق بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج ، وعليه
فإذا تزوجت ( 4 ) ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم
البكر ( 5 ) . ومراعاة الاحتياط أولى ( 6 ) .
( مسألة ) : لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته . والقول
شرح
( 1 ) الأحوط استئذان حاكم الشرع لولايته عن الغائب . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) يعني عذرتها وإلا فالبكارة لا تزول بغير الوطء . ( الخوئي ) .
* في ولاية الأب على غير البكر على فرض ولايته إشكال . ( الشيرازي ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) .
* بل بعيد . ( الگلپايگاني ) .
* بعيد جدا ودعوى التبادر ممنوعة . ( النائيني ) .
* بل لا يبعد عدمه لكن لا يترك الاحتياط فيه وفي تاليه . ( الإمام الخميني ) .
* بل هو بعيد ودعوى التبادر لا أساس لها . ( الخوئي ) .
( 4 ) أي البكر الرشيدة قوله " لا يلحقها حكم البكر " أي بعد هذا التزويج
لا تحتاج إلى إذن الأب وإن كانت العذرة وجلدة البكارة باقية لفوات العنوان
أي عنوان عدم التزويج . ( الفيروزآبادي ) .
* يعني إذا تزوجت البكر ومات عنها زوجها قبل الدخول أو طلقها مع كونها
بكرا والأقوى كونها حينئذ محكومة بحكم البكر وما ذكره مستندا لعدم
الإلحاق ضعيف . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) فيه نظر . ( الشيرازي ) .
( 6 ) بل لا يترك . ( البروجردي ) .