تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
بكفو معين مع وجود كفو آخر . وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائبا ( 1 ) لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج . ( مسألة ) : إذا ذهبت بكارتها ( 2 ) بغير الوطء من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر . وأما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال ، ولا يبعد ( 3 ) الإلحاق بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج ، وعليه فإذا تزوجت ( 4 ) ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر ( 5 ) . ومراعاة الاحتياط أولى ( 6 ) . ( مسألة ) : لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته . والقول
شرح
( 1 ) الأحوط استئذان حاكم الشرع لولايته عن الغائب . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) يعني عذرتها وإلا فالبكارة لا تزول بغير الوطء . ( الخوئي ) . * في ولاية الأب على غير البكر على فرض ولايته إشكال . ( الشيرازي ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) . * بل بعيد . ( الگلپايگاني ) . * بعيد جدا ودعوى التبادر ممنوعة . ( النائيني ) . * بل لا يبعد عدمه لكن لا يترك الاحتياط فيه وفي تاليه . ( الإمام الخميني ) . * بل هو بعيد ودعوى التبادر لا أساس لها . ( الخوئي ) . ( 4 ) أي البكر الرشيدة قوله " لا يلحقها حكم البكر " أي بعد هذا التزويج لا تحتاج إلى إذن الأب وإن كانت العذرة وجلدة البكارة باقية لفوات العنوان أي عنوان عدم التزويج . ( الفيروزآبادي ) . * يعني إذا تزوجت البكر ومات عنها زوجها قبل الدخول أو طلقها مع كونها بكرا والأقوى كونها حينئذ محكومة بحكم البكر وما ذكره مستندا لعدم الإلحاق ضعيف . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) فيه نظر . ( الشيرازي ) . ( 6 ) بل لا يترك . ( البروجردي ) .