هذا ، ولكن وردت رواية تدل على تقديم بينة الرجل إلا مع سبق
بينة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأختين . وقد عمل بها المشهور
في خصوص الأختين . ومنهم من تعدى إلى الأم والبنت أيضا . ولكن
العمل بها حتى في موردها مشكل ( 1 ) لمخالفتها للقواعد ( 2 ) وإمكان
حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد .
السادسة : إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى فإن
اشتراها للمولى بقي نكاحها ( 3 ) على حاله ولا إشكال في جواز وطئها ،
وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها وحلت له بالملك على الأقوى من
ملكية العبد ( 4 ) . وهل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أو لا ؟
شرح
* مع فرض إمكان الجمع لا وجه للترديد بين الترجيح والتساقط بل يعمل
بكلتا البينتين ولو شهدت كلتاهما بالزوجية الفعلية فلا وجه إلا التساقط .
( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا إشكال فيه بعد عمل المعظم وإنما الإشكال في التعدي . ( البروجردي ) .
* لا إشكال فيه ولا بأس بمخالفتها للقواعد . ( الإمام الخميني ) .
* لا إشكال في العمل بها في موردها نعم في التعدي إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* العمل بالرواية في موردها هو المتعين . ( الشيرازي ) .
( 2 ) مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها ولو لدى جمع من
الأعاظم . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) ولكن للمولى الخيار في الفسخ والإمضاء والأحوط للعبد ترك وطئها بدون
إمضاء المولى . ( الگلپايگاني ) .
* تقدم أن بيع الأمة طلاقها وعلى هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أنه
المشتري لها فإن أجاز بقي النكاح وإلا انفسخ وعليه فلا يجوز للعبد وطؤها إلا
بإجازة المولى . ( الخوئي ) .
( 4 ) كون ملكيته التي هي عين ملكية المولى موجبا لترتب هذه الأحكام محل