تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
هذا ، ولكن وردت رواية تدل على تقديم بينة الرجل إلا مع سبق بينة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأختين . وقد عمل بها المشهور في خصوص الأختين . ومنهم من تعدى إلى الأم والبنت أيضا . ولكن العمل بها حتى في موردها مشكل ( 1 ) لمخالفتها للقواعد ( 2 ) وإمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد . السادسة : إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها ( 3 ) على حاله ولا إشكال في جواز وطئها ، وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها وحلت له بالملك على الأقوى من ملكية العبد ( 4 ) . وهل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أو لا ؟
شرح
* مع فرض إمكان الجمع لا وجه للترديد بين الترجيح والتساقط بل يعمل بكلتا البينتين ولو شهدت كلتاهما بالزوجية الفعلية فلا وجه إلا التساقط . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا إشكال فيه بعد عمل المعظم وإنما الإشكال في التعدي . ( البروجردي ) . * لا إشكال فيه ولا بأس بمخالفتها للقواعد . ( الإمام الخميني ) . * لا إشكال في العمل بها في موردها نعم في التعدي إشكال . ( الگلپايگاني ) . * العمل بالرواية في موردها هو المتعين . ( الشيرازي ) . ( 2 ) مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها ولو لدى جمع من الأعاظم . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) ولكن للمولى الخيار في الفسخ والإمضاء والأحوط للعبد ترك وطئها بدون إمضاء المولى . ( الگلپايگاني ) . * تقدم أن بيع الأمة طلاقها وعلى هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أنه المشتري لها فإن أجاز بقي النكاح وإلا انفسخ وعليه فلا يجوز للعبد وطؤها إلا بإجازة المولى . ( الخوئي ) . ( 4 ) كون ملكيته التي هي عين ملكية المولى موجبا لترتب هذه الأحكام محل