ذات بعل أو لا ، كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة وزوجها حرا أو عبدا
كبيرا أو صغيرا ، ولا بين كونها مدخولا بها من زوجها أو لا ، ولا بين أن
يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحة
العقد ( 1 ) ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة . نعم
لو كانت هي الزانية وكان الواطئ مشتبها فالأقوى ( 2 ) عدم الحرمة
الأبدية . ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ( 3 ) ولا المحللة . نعم
لو كانت الأمة مزوجة فوطئها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه
وإن كان لا يخلو عن إشكال . ولو كان الواطئ مكرها على الزنا
فالظاهر ( 4 ) لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا .
( مسألة ) : إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا ( 5 )
دون البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطء بالشبهة ( 6 ) والفسخ .
ولو شك في كونها في العدة أو لا ، أو في العدة الرجعية أو البائنة ،
شرح
( 1 ) يعني لو تزوجها جاهلا بكونها ذات بعل ثم انكشف له قبل الدخول ودخل
بها يكون زنا وأما إن دخل بها قبل الانكشاف فيدخل في المسألة التاسعة .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إن لم يكن عقد في البين وإلا فيدخل في المسألة التاسعة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) أي الموطوءة من مولاها . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) بل الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* بل الظاهر عدمه . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 6 ) ولو كانت ذات الزوج معتدة لوطء الشبهة لم يجز لزوجها وطؤها لكن لو
فعل لم تحرم عليه وإن أثم ولا يحد حد الزاني بل يعزر . ( كاشف الغطاء ) .