تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
على العدم . ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة ، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه وإن كان الأولى الترك في ابنته ( 1 ) . فصل من المحرمات الأبدية ( 2 ) التزويج حال الإحرام : لا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة محرمة أو محلة ، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام ، سواء كان الوكيل محرما أو محلا وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله . وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله ، بناء على النقل ، بل على الكشف ( 3 ) الحكمي ، بل الأحوط مطلقا . ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة . وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبدا سواء دخل بها أو لا . وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى دخل بها أو لم يدخل ، لكن العقد باطل على أي حال . بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل وإن كان من له العقد محلا . ولو كان
شرح
" الأقوى " : الأحوط . والتعليقات بعضها ناظرة إلى ما في الأصل وبعضها إلى ما في النسخ المطبوعة . ( 1 ) للمرسلة الضعيفة فراجع . ( آقا ضياء ) . * لم يظهر وجه للأولوية . ( الخوئي ) . ( 2 ) بتشديد الراء المكسورة خبر مقدم والمبتدأ المؤخر قوله التزويج حال الإحرام . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) في استفادة الكشف الحكمي من القواعد نظر واشكال تعرضناه في كتاب البيع فراجع . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط فيه . ( الإمام الخميني ) .