على العدم . ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة ،
فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه وإن كان الأولى
الترك في ابنته ( 1 ) .
فصل
من المحرمات الأبدية ( 2 ) التزويج حال الإحرام : لا يجوز للمحرم أن
يتزوج امرأة محرمة أو محلة ، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء
الوكيل العقد حال الإحرام ، سواء كان الوكيل محرما أو محلا وكانت
الوكالة قبل الإحرام أو حاله . وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع
حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله ، بناء على النقل ، بل على الكشف ( 3 )
الحكمي ، بل الأحوط مطلقا . ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور
المذكورة . وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبدا سواء
دخل بها أو لا . وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى
دخل بها أو لم يدخل ، لكن العقد باطل على أي حال . بل لو كان
المباشر للعقد محرما بطل وإن كان من له العقد محلا . ولو كان
شرح
" الأقوى " : الأحوط . والتعليقات بعضها ناظرة إلى ما في الأصل وبعضها إلى ما
في النسخ المطبوعة .
( 1 ) للمرسلة الضعيفة فراجع . ( آقا ضياء ) .
* لم يظهر وجه للأولوية . ( الخوئي ) .
( 2 ) بتشديد الراء المكسورة خبر مقدم والمبتدأ المؤخر قوله التزويج حال
الإحرام . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) في استفادة الكشف الحكمي من القواعد نظر واشكال تعرضناه في كتاب
البيع فراجع . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط فيه . ( الإمام الخميني ) .