( مسألة ) : إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه
من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها إذا كانت حرة ، إذ لا مهر لبغي .
ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنه حق السيد
وجهان ( 1 ) : لا يخلو الأول منهما من قوة ( 2 ) .
( مسألة ) : لا يتعدد المهر بتعدد الوطء ( 3 ) مع استمرار الاشتباه .
نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد ( 4 ) .
( مسألة ) : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل ( 5 ) للزاني
شرح
( 1 ) هنا وجه آخر لا يبعد أن يكون أوجه منهما وهو ثبوت عشر قيمتها للمولى
إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل لا إشكال فيه . ( الإصفهاني ) .
* في القوة نظر للتشكيك في عموم لا مهر لبغي بالنسبة إلى المقام فيبقى إطلاق
خبر وليد لإثبات عشر ثمنها أو نصفه بلا معارض . ( آقا ضياء ) .
* لا قوة منه إلا إذا كان المولى دخيلا في بغائها . ( البروجردي ) .
* بل الثاني . ( الشيرازي ) .
* فيه تأمل وسيأتي منه في أحكام العبيد والإماء ما ظاهره المنافاة لما اختاره
هنا . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأقوى هو الثاني إلا إذا أذن المولى لها في المعصية . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) يحتاج إلى التأمل . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال نعم الظاهر ذلك في وطء المعقود عليها في العدة جهلا . ( الخوئي ) .
( 4 ) محل تأمل في بعض صوره لكنه أحوط مطلقا وأقوى في بعض الصور .
( الإمام الخميني ) .
( 5 ) وفي حكمها ذات العدة الرجعية . ( الخوئي ) .