تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
( مسألة ) : إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها إذا كانت حرة ، إذ لا مهر لبغي . ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنه حق السيد وجهان ( 1 ) : لا يخلو الأول منهما من قوة ( 2 ) . ( مسألة ) : لا يتعدد المهر بتعدد الوطء ( 3 ) مع استمرار الاشتباه . نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد ( 4 ) . ( مسألة ) : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل ( 5 ) للزاني
شرح
( 1 ) هنا وجه آخر لا يبعد أن يكون أوجه منهما وهو ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل لا إشكال فيه . ( الإصفهاني ) . * في القوة نظر للتشكيك في عموم لا مهر لبغي بالنسبة إلى المقام فيبقى إطلاق خبر وليد لإثبات عشر ثمنها أو نصفه بلا معارض . ( آقا ضياء ) . * لا قوة منه إلا إذا كان المولى دخيلا في بغائها . ( البروجردي ) . * بل الثاني . ( الشيرازي ) . * فيه تأمل وسيأتي منه في أحكام العبيد والإماء ما ظاهره المنافاة لما اختاره هنا . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأقوى هو الثاني إلا إذا أذن المولى لها في المعصية . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) يحتاج إلى التأمل . ( البروجردي ) . * فيه إشكال نعم الظاهر ذلك في وطء المعقود عليها في العدة جهلا . ( الخوئي ) . ( 4 ) محل تأمل في بعض صوره لكنه أحوط مطلقا وأقوى في بعض الصور . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) وفي حكمها ذات العدة الرجعية . ( الخوئي ) .