تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
لشخص واحد ، كما إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها شبهة في أثناء العدة فلا ينبغي الإشكال في التداخل ( 1 ) وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدد ( 2 ) في هذه الصورة أيضا . ( مسألة ) : لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة وإن كان الواطئ عالما . وأما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان : أقواهما الثاني ( 3 ) . وإذا كان التزويج مجردا عن الوطء فلا مهر أصلا . ( مسألة ) : مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء ، وأما إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حين تبين الحال ؟ وجهان : والأحوط الثاني ، بل لعله الظاهر من الأخبار ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وإن كان التعدد أحوط . ( الشيرازي ) . * الأحوط التعدد في هذه الصورة أيضا . ( الإمام الخميني ) . * بل فيه إشكال خصوصا إذا كانت إحداهما للطلاق والأخرى للوفاة . ( البروجردي ) . * بل لا وجه للتداخل بالنسبة إلى الغير وأما لنفسه فلا عدة لها أصلا وأما في عدة الطلاق والوفاة فهو تبديل لا تداخل ودليله النص . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) ويؤيده قاعدة عدم تداخل الأسباب . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . * في كون الثاني أقوى تأمل والأحوط المصالحة في التفاوت . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل ويساعده الاستصحاب أيضا . ( آقا ضياء ) . * لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أن المبدأ من حين الفراغ من وطء الشبهة وإن الاستبراء إنما يكون بثلاثة قروء من حين الوطء . ( الخوئي ) .