لشخص واحد ، كما إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها شبهة في أثناء العدة
فلا ينبغي الإشكال في التداخل ( 1 ) وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء
التعدد ( 2 ) في هذه الصورة أيضا .
( مسألة ) : لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجردة
عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة وإن كان الواطئ عالما . وأما إذا
كان بالتزويج ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان : أقواهما الثاني ( 3 ) .
وإذا كان التزويج مجردا عن الوطء فلا مهر أصلا .
( مسألة ) : مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين
الفراغ من الوطء ، وأما إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حين
تبين الحال ؟ وجهان : والأحوط الثاني ، بل لعله الظاهر من الأخبار ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وإن كان التعدد أحوط . ( الشيرازي ) .
* الأحوط التعدد في هذه الصورة أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* بل فيه إشكال خصوصا إذا كانت إحداهما للطلاق والأخرى للوفاة .
( البروجردي ) .
* بل لا وجه للتداخل بالنسبة إلى الغير وأما لنفسه فلا عدة لها أصلا وأما في
عدة الطلاق والوفاة فهو تبديل لا تداخل ودليله النص . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) ويؤيده قاعدة عدم تداخل الأسباب . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* في كون الثاني أقوى تأمل والأحوط المصالحة في التفاوت . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل ويساعده الاستصحاب أيضا . ( آقا ضياء ) .
* لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أن المبدأ من حين الفراغ من وطء
الشبهة وإن الاستبراء إنما يكون بثلاثة قروء من حين الوطء . ( الخوئي ) .