فلا حرمة ما دام باقيا على الشك . نعم لو علم كونها في عدة رجعية ،
وشك في انقضائها وعدمه ، فالظاهر الحرمة ( 1 ) خصوصا إذا أخبرت
هي بعدم الانقضاء . ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر ،
وكذا في المسألة السابقة .
( مسألة ) : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة ( 2 ) حرمت عليه أمه
أبدا وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ، من غير فرق بين كونهما كبيرين
أو صغيرين ( 3 ) أو مختلفين . ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته
وأخته على الأقوى . ولو كان الموطوء خنثى ( 4 ) حرمت أمها وبنتها على
الواطئ ، لأنه إما لواط أو زنا ( 5 ) وهو محرم ( 6 ) إذا كان سابقا كما مر ( 7 ) .
شرح
( 1 ) حتى مع إخبارها بعدم العدة لكونها متهمة لا يسمع دعواها . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) على الأحوط . ( النائيني ) .
* الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 3 ) الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيرا والموطوء صغيرا .
( الخوئي ) .
* في الدليل ذكر الرجل ولكن التعميم أحوط . ( كاشف الغطاء ) .
* لو كان الواطئ صغيرا فالحرمة لا تخلو عن الإشكال . ( النائيني ) .
( 4 ) إذا كان في دبرها . ( آقا ضياء ) .
* وكان الوطء في دبرها . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) إذا وطئ في تلك الثقبتين أو في دبرها وأما لو وطئ في قبلها فلا يعلم أحد
الأمرين بل يحتمل أن لا يكون أحدهما . ( الإصفهاني ) .
( 6 ) بتشديد الراء المكسورة أي يوجب الحرمة . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) بل كما يأتي . ( الگلپايگاني ) .