تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
فلا حرمة ما دام باقيا على الشك . نعم لو علم كونها في عدة رجعية ، وشك في انقضائها وعدمه ، فالظاهر الحرمة ( 1 ) خصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء . ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر ، وكذا في المسألة السابقة . ( مسألة ) : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة ( 2 ) حرمت عليه أمه أبدا وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ، من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين ( 3 ) أو مختلفين . ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى . ولو كان الموطوء خنثى ( 4 ) حرمت أمها وبنتها على الواطئ ، لأنه إما لواط أو زنا ( 5 ) وهو محرم ( 6 ) إذا كان سابقا كما مر ( 7 ) .
شرح
( 1 ) حتى مع إخبارها بعدم العدة لكونها متهمة لا يسمع دعواها . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) على الأحوط . ( النائيني ) . * الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 3 ) الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيرا والموطوء صغيرا . ( الخوئي ) . * في الدليل ذكر الرجل ولكن التعميم أحوط . ( كاشف الغطاء ) . * لو كان الواطئ صغيرا فالحرمة لا تخلو عن الإشكال . ( النائيني ) . ( 4 ) إذا كان في دبرها . ( آقا ضياء ) . * وكان الوطء في دبرها . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) إذا وطئ في تلك الثقبتين أو في دبرها وأما لو وطئ في قبلها فلا يعلم أحد الأمرين بل يحتمل أن لا يكون أحدهما . ( الإصفهاني ) . ( 6 ) بتشديد الراء المكسورة أي يوجب الحرمة . ( الفيروزآبادي ) . ( 7 ) بل كما يأتي . ( الگلپايگاني ) .