تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
والأقوى * ( 1 ) حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج ( 2 ) خصوصا إذا طلقها ( 3 ) وأراد تزويجها جديدا . والأم الرضاعية كالنسبية وكذلك الأخت والبنت . والظاهر عدم الفرق في الوطء ( 4 ) بين أن يكون عن علم وعمد واختيار ، أو مع الاشتباه كما إذا تخيله امرأته ، أو كان مكرها ، أو كان المباشر ( 5 ) للفعل هو المفعول . ولو كان الموطوء ميتا ففي التحريم إشكال ( 6 ) . ولو شك في تحقق الإيقاب وعدمه بنى ( 7 )
شرح
* هذا من سهو القلم والصحيح كما يأتي ثم إنه يأتي ما هو المختار من أن الزنا بالمرأة لا يوجب تحريم أمها وبنتها إلا في الخالة والعمة وعليه فلا تحرم أم الخنثى وبنتها على الواطئ لعدم إحراز كونه ذكرا . ( الخوئي ) . ( 1 ) بل الأقوى خلافه للأصل بعد عدم جريان أصالة الصحة في التزويج في أمثال المقام الذي يكون الشك في أصل العنوان عرفا . ( آقا ضياء ) . * وإن كان الأقوى عدمها . ( الإمام الخميني ) . * ندبا . ( الفيروزآبادي ) . * الأولى . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) وقبل الدخول وأما بعد الدخول فالأقوى عدم الحرمة كما يأتي منه ( قدس سره ) . ( الگلپايگاني ) . * لكن الأقوى خلافه نعم لو طلق زوجته السابق نكاحها فجواز تزويجها جديدا لا تخلو عن الإشكال . ( النائيني ) . ( 3 ) لا بأس بترك الاحتياط في غير هذه الصورة . ( الخوئي ) . ( 4 ) فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 5 ) على الأحوط في هذه الصورة إذا لم يتحقق من الفاعل العمل . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) بل منع . ( الإمام الخميني ) . * أظهره عدم التحريم . ( الخوئي ) . * كذا في الأصل وبعض النسخ المطبوعة ، وفي أكثر النسخ المتأخرة بدل