تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
( مسألة ) : يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ، وفي رواية إذا بلغوا ست سنين . ( مسألة ) : لا يجوز النظر ( 1 ) إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوها ، لا مثل ( 2 ) السن والظفر والشعر ( 3 ) ونحوها . ( مسألة ) : يجوز وصل ( 4 ) شعر الغير بشعرها ، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة بل الأحوط الترك ( 5 ) . ( مسألة ) : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب . ( مسألة ) : إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر إليه ، فلا يجوز الآخر بجوازه . ( مسألة ) : يكره اختلاط النساء بالرجال ، ويكره لهن حضور الجمعة والجماعات إلا للعجائز . ( مسألة ) : إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة
شرح
* في إطلاقه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . * إطلاقه محل تأمل . ( البروجردي ) . * إذا كان مأمونا من أن يكون في خلوتهما ما لا يجوز له التطلع عليه . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 2 ) الأحوط الترك مع العلم بكونه مبانا ممن لا يجوز له النظر إليه . ( البروجردي ) . ( 3 ) الأحوط ترك النظر إليه . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) على إشكال في وصله بشعر الإنسان والأحوط الترك . ( الخوئي ) . ( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 491 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي