أو نحوهما عليه أو على المس .
ومنها : معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة
حرمة النظر أو اللمس .
ومنها : مقام الشهادة تحملا أو أداء مع دعاء الضرورة ، وليس منها ما
عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة ، فالأقوى عدم
الجواز ( 1 ) . وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة ، أو
الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء وإن استجوده
الشهيد الثاني .
ومنها : القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى ما هو
المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك ، لا مثل الثدي
والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له .
ومنها : غير المميز من الصبي والصبية فإنه يجوز النظر إليهما بل
اللمس ولا يجب التستر منهما ، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ
إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة .
( مسألة ) : لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم
ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ست سنين إذا لم يكن عن شهوة .
( مسألة ) : لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته ، ولا للخصي النظر إلى
مالكته أو غيرها ، كما لا يجوز للعنين والمجبوب بلا إشكال ، بل ولا
لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط .
( مسألة ) : الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه .
شرح
الاضطرار . ( الحائري ) .
( 1 ) إلا مع الضرورة وكذا في الشهادة على الرضاع والولادة . ( الگلپايگاني ) .