تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
أو نحوهما عليه أو على المس . ومنها : معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس . ومنها : مقام الشهادة تحملا أو أداء مع دعاء الضرورة ، وليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة ، فالأقوى عدم الجواز ( 1 ) . وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة ، أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء وإن استجوده الشهيد الثاني . ومنها : القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له . ومنها : غير المميز من الصبي والصبية فإنه يجوز النظر إليهما بل اللمس ولا يجب التستر منهما ، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة . ( مسألة ) : لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ست سنين إذا لم يكن عن شهوة . ( مسألة ) : لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته ، ولا للخصي النظر إلى مالكته أو غيرها ، كما لا يجوز للعنين والمجبوب بلا إشكال ، بل ولا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط . ( مسألة ) : الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه .
شرح
الاضطرار . ( الحائري ) . ( 1 ) إلا مع الضرورة وكذا في الشهادة على الرضاع والولادة . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 489 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي