تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
أو وثنية أو مزوجة ( 1 ) أو مكاتبة أو مرتدة . ( مسألة ) : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها ، وكذا الأمة كذلك ، وكذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدة ولو لم يكن بقصد الرجوع ( 2 ) . ( مسألة ) : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع : منها : مقام المعالجة وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق ( 3 ) والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ( 4 ) بل يجوز المس واللمس حينئذ . ومنها : مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ ( 5 ) من الغرق أو الحرق
شرح
ينعتق منها شئ وكذا المرتدة فاستثناء المذكورات إنما يصح من جواز الوطء في غير المكاتبة قبل انعتاق شئ منها فإن الظاهر فيها جواز الوطء أيضا وتلحق بما ذكر في عدم جواز الوطء المعتدة من غير السيد تزويجا أو تحليلا أو شبهة وأما المحللة قبل وطء المحلل له فيجوز للسيد وطؤها بالرجوع من تحليله وأما بعد الوطء فهي معتدة من غير السيد وقد مر الحكم فيها . ( الگلپايگاني ) . * استثناؤها إنما هو من جواز الوطء لا من جواز النظر . ( البروجردي ) . ( 1 ) أو معتدة بعدة تزويجها للغير على الأقوى أو محللة للغير بعقد التحليل على الأحوط بل وكذا المعتدة من الوطء بالتحليل أو الشبهة . ( البروجردي ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * ولا يتحقق به الرجوع مع عدم التلذذ . ( النائيني ) . ( 3 ) مع عدم الإمكان بمثل الآلات الحديثة . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) وكان محتاجا إليه بحيث يصدق عليه الاضطرار العرفي كما هو كذلك في غالب المعاملات . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) هذا من مصاديق معارضة الأهم في نظر الشارع والفرع الأول داخل في