( مسألة ) : لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة
من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام
الضرورة . ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه
وترقيقه قال تعالى * ( ولا يخضعن ( 1 ) بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) * .
( مسألة ) : لا يجوز مصافحة الأجنبية نعم لا بأس بها من وراء
الثوب ( 2 ) كما لا بأس بلمس المحارم .
( مسألة ) : يكره للرجل ( 3 ) ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى
الطعام ، وتتأكد الكراهة في الشابة .
( مسألة ) : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد
برده ( 4 ) .
( مسألة ) : لا يدخل الولد ( 5 ) على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد
الاستئذان ، ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) الوارد في الآية المباركة : فلا تخضعن . ( الخوئي ) .
( 2 ) مع عدم الريبة والتلذذ وكذا فيما بعده ولا يغمض كف الأجنبية لدى
المصافحة . ( الإمام الخميني ) .
* مع عدم التلذذ والريبة وكذا في لمس المحارم . ( الگلپايگاني ) .
* مع عدم الريبة والتلذذ وكذا ما بعده . ( البروجردي ) .
( 3 ) أو مطلقا لأي رجل لا السلام على أية امرأة . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) لا مع بقاء حرارة بدنها فيه . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) مع تأذيه من ذلك وإلا فقيام الدليل عليه مشكل لعدم الظفر على نص دال
عليه بهذا الإطلاق . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) في إطلاقه تأمل . ( الإمام الخميني ) .