تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
( مسألة ) : لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة . ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه قال تعالى * ( ولا يخضعن ( 1 ) بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) * . ( مسألة ) : لا يجوز مصافحة الأجنبية نعم لا بأس بها من وراء الثوب ( 2 ) كما لا بأس بلمس المحارم . ( مسألة ) : يكره للرجل ( 3 ) ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام ، وتتأكد الكراهة في الشابة . ( مسألة ) : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده ( 4 ) . ( مسألة ) : لا يدخل الولد ( 5 ) على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان ، ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) الوارد في الآية المباركة : فلا تخضعن . ( الخوئي ) . ( 2 ) مع عدم الريبة والتلذذ وكذا فيما بعده ولا يغمض كف الأجنبية لدى المصافحة . ( الإمام الخميني ) . * مع عدم التلذذ والريبة وكذا في لمس المحارم . ( الگلپايگاني ) . * مع عدم الريبة والتلذذ وكذا ما بعده . ( البروجردي ) . ( 3 ) أو مطلقا لأي رجل لا السلام على أية امرأة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) لا مع بقاء حرارة بدنها فيه . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) مع تأذيه من ذلك وإلا فقيام الدليل عليه مشكل لعدم الظفر على نص دال عليه بهذا الإطلاق . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) في إطلاقه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 490 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي