المحارم ، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم ، لا من باب التمسك بالعموم
في الشبهة المصداقية ( 1 ) بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة
أو المحرمية أو نحو ذلك فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع ( 2 )
شرح
الوجه في تسالمهم على أصالة الحرمة في جميع ما كان من هذا القبيل وعليه
يبتني انقلاب الأصل في النفوس والأموال والفروج في كل من الشبهات
الموضوعية والحكمية وكذا أصالة انفعال الماء بملاقاة النجاسة عند الشك في
العاصم وغير ذلك مما علق فيه حكم ترخيصي وضعي أو تكليفي على أمر
وجودي وليس شئ من ذلك مبنيا على التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية
ولا على قاعدة المقتضي والمانع . ( النائيني ) .
( 5 ) ذلك كذلك لو كان موضوع الحكم مثل هذا العنوان كالقرشية وإلا بأن يكون
مثله حاكيا عن العناوين الذاتية فإلحاقها بالعام بمقتضى أصالة عدم الاتصاف
منظور فيه بل ممنوع . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) الظاهر أن ما تمسك به ( قدس سره ) هو عين التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أما
في المماثل فلا يبعد انصراف الآية والأخبار إلى غيره فالشك فيه كالشك في
كونه حيوانا أو إنسانا وأما في المحارم فلأن التخصيص يستلزم التنويع لا
محالة نعم بناءا على صحة استصحاب عدم النسب بالعدم الأزلي فمقتضى
الاستصحاب عدم تحقق العناوين المذكورة ومعه فلا مانع من التمسك بالعام .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) التخصيص يوجب التنويع لا محالة إلا أن المخصص في المقام بما أنه أمر
وجودي فعند الشك يحرز عدمه بالأصل بناء على ما حققناه من جريانه في
الأعدام الأزلية . ( الخوئي ) .
* لا وجه لنفي التنويع مع ظهور العرفي . ( الفيروزآبادي ) .