حتى يكون من موارد أصل البراءة ، بل من قبيل المقتضي والمانع ( 1 )
وإذا شك في كونه زوجة أو لا فيجري مضافا إلى ما ذكر من رجوعه
إلى الشك في الشرط أصالة عدم حدوث الزوجية ، وكذا لو شك في
المحرمية من باب الرضاع نعم لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر
حيوانا أو إنسانا فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ، لانصراف عموم
وجوب الغض إلى خصوص الإنسان . وإن كان الشك في كونه بالغا
أو صبيا أو طفلا مميزا أو غير مميز ففي وجوب الاحتياط وجهان ( 2 ) :
من العموم على الوجه الذي ذكرنا ، ومن إمكان ( 3 ) دعوى الانصراف .
والأظهر الأول ( 4 ) .
( مسألة ) : يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال
شرح
( 1 ) أي كالعلم والفسق في قوله أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ويا ليته بين في
المقام ما المقتضي وما المانع حتى يظهر الفرق ، مع منع العموم في قاعدة
المقتضي والمانع . ( الفيروزآبادي ) .
* فيه نظر جدا كما لا يخفى على من راجع . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) أظهرهما عدم الوجوب للاستصحاب . ( الخوئي ) .
( 3 ) ومن إجراء أصالة عدم البلوغ أو التميز . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) الأقوى جواز النظر . ( الإمام الخميني ) .
* ولكن الأقوى الثاني فإن العمومات غير شاملة للأطفال ولا سيما غير
المميزين قطعا وكذا صورة عدم التمييز بين كونه رجلا أو امرأة وإنسانا أو
حيوانا والعموم في الآية غير مبين فيؤخذ منه بالقدر المتيقن وما استظهره من
الآية من اشتراط جواز النظر بأمر وجودي ممنوع . ( كاشف الغطاء ) .
* بل الأظهر الثاني في غير المميز لعدم الفرق بينه وبين الحيوان مع أن
استصحاب عدم البلوغ والتميز لا مانع منه . ( الگلپايگاني ) .