تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم ، وهو مشكل ( 1 ) . نعم الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر ( 2 ) عليهن . ولا يجب غض البصر ( 3 ) إذا لم يكن هناك خوف افتتان . ( مسألة ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ أو ريبة . نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن . والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى * ( أو نسائهن ) * فخص بالمسلمات ضعيف ، لاحتمال كون المراد من نسائهن الجواري ( 4 ) والخدم لهن من الحرائر . ( مسألة ) : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة مع التلذذ وبدونه ، بل يجوز لكل منهما مس الآخر ( 5 ) بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه .
شرح
فالأحوط ترك النظر . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا إشكال فيه . ( الخوئي ) . ( 2 ) مع توطين النفس على ترك النظر عمدا والصرف على تقدير وقوعه اتفاقا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) محل تأمل إذا كان عالما بوقوع النظر عليهن . ( البروجردي ) . * إن كان فيه الحرج وهو المناط لا خوف الافتتان . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) أو مطلق النساء كما احتمله بعض المفسرين . ( الگلپايگاني ) . * هذا الاحتمال ضعيف جدا ، إذ الظاهر أن المراد من نسائهن : الحرائر بقرينة قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن . ( الخوئي ) . ( 5 ) وإدخاله . ( الفيروزآبادي ) .