أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم ، وهو مشكل ( 1 ) . نعم الظاهر
عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر ( 2 ) عليهن .
ولا يجب غض البصر ( 3 ) إذا لم يكن هناك خوف افتتان .
( مسألة ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من
مماثله شيخا أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ أو ريبة .
نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة ،
فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن . والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى
* ( أو نسائهن ) * فخص بالمسلمات ضعيف ، لاحتمال كون المراد من
نسائهن الجواري ( 4 ) والخدم لهن من الحرائر .
( مسألة ) : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر
حتى العورة مع التلذذ وبدونه ، بل يجوز لكل منهما مس الآخر ( 5 ) بكل
عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه .
شرح
فالأحوط ترك النظر . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا إشكال فيه . ( الخوئي ) .
( 2 ) مع توطين النفس على ترك النظر عمدا والصرف على تقدير وقوعه اتفاقا .
( الگلپايگاني ) .
( 3 ) محل تأمل إذا كان عالما بوقوع النظر عليهن . ( البروجردي ) .
* إن كان فيه الحرج وهو المناط لا خوف الافتتان . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) أو مطلق النساء كما احتمله بعض المفسرين . ( الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتمال ضعيف جدا ، إذ الظاهر أن المراد من نسائهن : الحرائر بقرينة
قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن . ( الخوئي ) .
( 5 ) وإدخاله . ( الفيروزآبادي ) .