تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
اختيارها وإلا فلا يجوز . ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها ( 1 ) بالخصوص ، أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ( 2 ) وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول ( 3 ) وأيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا ؟ وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني . ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا ( 4 ) إلى الرجل الذي يريد تزويجها ، ولكن لا يترك الاحتياط ( 5 ) بالترك . وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها وإن كان بغير إذن سيدها ، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي والفضولي . وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص . ( مسألة ) : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة ( 6 ) أي خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار ( 7 ) على المقدار الذي جرت عادتهن ( 8 ) على عدم ستره وقد يلحق بهم نساء
شرح
( 1 ) واختيارها مع موافقتها لطبعه . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) مع احتمال اختبارها بالخصوص . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإصفهاني ، الإمام الخميني ، الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : بل الأقوى ذلك . ( 4 ) فيه إشكال . ( الخوئي ، الشيرازي ) . ( 5 ) بل عدم الجواز لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . ( 6 ) والأحوط أن لا يكون النظر مقصودا أصليا . ( الحائري ) . ( 7 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . ( 8 ) في الأزمنة السابقة . ( البروجردي ) . * والأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) وأما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن