اختيارها وإلا فلا يجوز . ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها ( 1 )
بالخصوص ، أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة
بهذا الاختبار ( 2 ) وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول ( 3 ) وأيضا لا فرق
بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها
وتخبره أو لا ؟ وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني . ولا يبعد جواز
نظر المرأة أيضا ( 4 ) إلى الرجل الذي يريد تزويجها ، ولكن لا يترك
الاحتياط ( 5 ) بالترك . وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها وإن كان
بغير إذن سيدها ، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه فلا يشمل
الوكيل والولي والفضولي . وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص .
( مسألة ) : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم
التلذذ والريبة ( 6 ) أي خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار ( 7 )
على المقدار الذي جرت عادتهن ( 8 ) على عدم ستره وقد يلحق بهم نساء
شرح
( 1 ) واختيارها مع موافقتها لطبعه . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) مع احتمال اختبارها بالخصوص . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإصفهاني ، الإمام الخميني ، الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : بل الأقوى ذلك .
( 4 ) فيه إشكال . ( الخوئي ، الشيرازي ) .
( 5 ) بل عدم الجواز لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
( 6 ) والأحوط أن لا يكون النظر مقصودا أصليا . ( الحائري ) .
( 7 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
( 8 ) في الأزمنة السابقة . ( البروجردي ) .
* والأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان
النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) وأما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن