ويكره في السفينة ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وعلى ظهر الطريق ،
والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع
وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء ، والجماع قائما ، وتحت
الشجرة المثمرة ، وعلى سقوف البنيان ، وفي وجه الشمس إلا مع الستر .
ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي الغير المميز ، وأن ينظر
إلى فرج الامرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى ،
وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن . ويستحب الجماع
ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ( 1 )
ويوم الجمعة بعد العصر . ويستحب عند ميل الزوجة إليه .
( مسألة ) : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح .
( مسألة ) : يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه بإرضاء
الطرفين .
( مسألة ) : يستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند
بلوغها ، فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته .
( مسألة ) : يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلا لضرورة
ولا يدخل عليها أحد من الرجال .
( مسألة ) : يكره تزويج الصغار قبل البلوغ .
( مسألة ) : يستحب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر .
( مسألة ) : يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة .
( مسألة ) : يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته ، ومس أي
جزء من بدنه ببدنها .
( مسألة ) : يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجماع .
شرح
( 1 ) بل بعده وأما عنده فلم أر دليلها . ( الإمام الخميني ) .