تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
ويكره في السفينة ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وعلى ظهر الطريق ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء ، والجماع قائما ، وتحت الشجرة المثمرة ، وعلى سقوف البنيان ، وفي وجه الشمس إلا مع الستر . ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي الغير المميز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن . ويستحب الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ( 1 ) ويوم الجمعة بعد العصر . ويستحب عند ميل الزوجة إليه . ( مسألة ) : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح . ( مسألة ) : يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين . ( مسألة ) : يستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها ، فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته . ( مسألة ) : يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلا لضرورة ولا يدخل عليها أحد من الرجال . ( مسألة ) : يكره تزويج الصغار قبل البلوغ . ( مسألة ) : يستحب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر . ( مسألة ) : يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة . ( مسألة ) : يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته ، ومس أي جزء من بدنه ببدنها . ( مسألة ) : يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجماع .
شرح
( 1 ) بل بعده وأما عنده فلم أر دليلها . ( الإمام الخميني ) .