تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
( مسألة ) : يكره المجامعة تحت السماء . ( مسألة ) : يستحب إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله . ( مسألة ) : يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى آخرها . ( مسألة ) : يستحب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض . ( مسألة ) : يكره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع . ( مسألة ) : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها ( 1 ) . بل لا يبعد ( 2 ) جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها وإن كان الأحوط خلافه ( 3 ) . ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها . نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بنظرها قهرا . ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع على حالها بالنظر الأول ، ويشترط أيضا ( 4 ) أن لا يكون مسبوقا بحالها وأن يحتمل
شرح
( 1 ) الأحوط الاقتصار على الوجه والكفين . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط إن لم يكن أقوى هو الاقتصار على الوجه والكفين . ( البروجردي ) . ( 2 ) بل الأظهر اختصاص جواز النظر بالوجه واليدين - بما فيهما المعصم - والشعر والساقين . ( الخوئي ) . ( 3 ) كما أن الأحوط الاقتصار على الوجه والكفين . ( الحائري ) . * لا يترك لعدم تمامية المستند في قبال عمومات حرمة النظر إلى الأجنبية . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) ويشترط أيضا أن تكون المرأة خلية عن المانع فلا يجوز النظر إلى ذات البعل والعدة . ( الإمام الخميني ) .