تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
الإعراض ( 1 ) عنه فيملك ، وليس لمالكه الرجوع فيه ( 2 ) وإن كان عينه موجودا . ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط . ( مسألة ) : يستحب عند الجماع الوضوء ، والاستعاذة ، والتسمية ، وطلب الولد الصالح السوي ، والدعاء بالمأثور ، وهو : أن يقول " بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني " ، أو يقول " اللهم بأمانتك أخذتها " إلى آخر الدعاء السابق ، أو يقول " بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا ، واجعله مؤمنا مخلصا مصفى من الشيطان ورجزه جل ثناؤك " وأن يكون في مكان مستور . ( مسألة ) : يكره الجماع ليلة خسوف القمر ويوم كسوف الشمس ، وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء ، واليوم الذي فيه الزلزلة ، بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة . وكذا يكره عند الزوال وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أول ليلة من كل شهر إلا في الليلة الأولى من شهر رمضان فإنه يستحب فيها ، وفي النصف من كل شهر ، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين الأذان والإقامة ، وفي ليلة الأضحى .
شرح
يجوز له بيعه وأخذ عوض عنه . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) هذا مبني على كون الإعراض عن الشئ مخرجا له من الملك كما لا يبعد وعليه فيصح التملك للعموم . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .