الإعراض ( 1 ) عنه فيملك ، وليس لمالكه الرجوع فيه ( 2 ) وإن كان عينه
موجودا . ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط .
( مسألة ) : يستحب عند الجماع الوضوء ، والاستعاذة ، والتسمية ،
وطلب الولد الصالح السوي ، والدعاء بالمأثور ، وهو : أن يقول " بسم الله
وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني " ، أو يقول " اللهم
بأمانتك أخذتها " إلى آخر الدعاء السابق ، أو يقول " بسم الله الرحمن
الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض اللهم إن قضيت مني
في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا ،
واجعله مؤمنا مخلصا مصفى من الشيطان ورجزه جل ثناؤك " وأن
يكون في مكان مستور .
( مسألة ) : يكره الجماع ليلة خسوف القمر ويوم كسوف الشمس ،
وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء ،
واليوم الذي فيه الزلزلة ، بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة .
وكذا يكره عند الزوال وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، وفي
المحاق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أول ليلة من كل
شهر إلا في الليلة الأولى من شهر رمضان فإنه يستحب فيها ، وفي
النصف من كل شهر ، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين
الأذان والإقامة ، وفي ليلة الأضحى .
شرح
يجوز له بيعه وأخذ عوض عنه . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) هذا مبني على كون الإعراض عن الشئ مخرجا له من الملك كما لا يبعد
وعليه فيصح التملك للعموم . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .