المعاملة ( 1 ) على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة وإن لم
تكن من المساقاة المصطلحة .
( مسألة ) : المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار
الشرط ، أو تخلف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان
أو نحو ذلك .
( مسألة ) : لا تبطل بموت أحد الطرفين ، فمع موت المالك ينتقل
الأمر إلى وارثه ، ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه ، لكن لا يجبر على
العمل ( 2 ) فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله ، وإلا فيستأجر
الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ثم يقسم بينه وبين المالك
نعم لو كانت المساقاة مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته ( 3 ) ولو اشترط
عليه المباشرة لا بنحو التقييد فالمالك مخير بين الفسخ - لتخلف الشرط -
وإسقاط حق الشرط ، والرضا باستئجار من يباشر .
شرح
( 8 ) اشتراط دخول الأشجار في المعاملة بعد أن تصير مثمرة بظاهره مخدوش
ولعله أراد غير ما هو الظاهر منه . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) محل إشكال وإن كانت الصحة غير بعيدة . ( الشيرازي ) .
* محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، البروجردي ) .
* مشكل نعم لا بأس باشتراط غرسها في ضمن عقد لازم والالتزام بإيقاع عقد
المساقاة عليها بعد صيرورتها مثمرة . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط هنا أيضا أن تكون بعقد الصلح ونحوه . ( النائيني ) .
( 2 ) سقوط حق الإجبار مشكل . ( الخوانساري ) .
( 3 ) قبل ظهور الثمرة وأما الموت بعد ظهورها يوجب الانفساخ من حين
الموت . ( الفيروزآبادي ) .