تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
المعاملة ( 1 ) على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة . ( مسألة ) : المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط ، أو تخلف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلك . ( مسألة ) : لا تبطل بموت أحد الطرفين ، فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه ، ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه ، لكن لا يجبر على العمل ( 2 ) فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله ، وإلا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ثم يقسم بينه وبين المالك نعم لو كانت المساقاة مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته ( 3 ) ولو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد فالمالك مخير بين الفسخ - لتخلف الشرط - وإسقاط حق الشرط ، والرضا باستئجار من يباشر .
شرح
( 8 ) اشتراط دخول الأشجار في المعاملة بعد أن تصير مثمرة بظاهره مخدوش ولعله أراد غير ما هو الظاهر منه . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) محل إشكال وإن كانت الصحة غير بعيدة . ( الشيرازي ) . * محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، البروجردي ) . * مشكل نعم لا بأس باشتراط غرسها في ضمن عقد لازم والالتزام بإيقاع عقد المساقاة عليها بعد صيرورتها مثمرة . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط هنا أيضا أن تكون بعقد الصلح ونحوه . ( النائيني ) . ( 2 ) سقوط حق الإجبار مشكل . ( الخوانساري ) . ( 3 ) قبل ظهور الثمرة وأما الموت بعد ظهورها يوجب الانفساخ من حين الموت . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 354 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي