( مسألة ) : لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك فلا خلاف
بينهم في البطلان ، لأنه خلاف وضع المساقاة . نعم لو أبقى العامل شيئا
من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك ، فإن كان مما يوجب ( 1 )
زيادة الثمرة فلا إشكال في صحته - وإن قيل بالمنع من جواز جعل
العمل على المالك ولو بعضا منه - وإلا كما في الحفظ ونحوه ففي
صحته قولان : أقواهما الأول ( 2 ) وكذا الكلام ( 3 ) إذا كان إيقاع عقد
المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلا مثل الحفظ ونحوه وإن كان
الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه ( 4 ) كما مر .
( مسألة ) : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال
فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل وإن لم يمكن فله الفسخ ( 5 )
شرح
( 1 ) يعني عمل العامل . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) بل أقواهما الثاني وكذا الحال فيما بعده . ( الخوئي ) .
* ولكن المعاملة ليست بمساقاة مصطلحة . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الثاني لا يخلو عن قوة فيه وفيما بعده . ( الشيرازي ) .
* بل الثاني . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* بل الأقرب الثاني وكذا في الفرع التالي . ( الإمام الخميني ) .
* خروج حفظ الثمر عن صلاحية كونه متعلقا لعقد المساقاة مطلقا ظاهر نعم لا
بأس بإيقاع المعاملة بعقد الصلح ونحوه في الصورتين كما تقدم في نظائره .
( النائيني ) .
( 3 ) ليس هذا كما تقدمه لوجود الفارق من جهة وجود الثمر وعدمه . ( الخوئي ) .
( 4 ) وهو الأقوى . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
( 5 ) ويحتمل في المقام أيضا التخيير بين الفسخ أو استئجار أحد يقوم بما فات
من ماله ولو بإذن الحاكم لإمكان دفع الضرر بذلك أيضا . ( آقا ضياء ) .