تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
( مسألة ) : لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك فلا خلاف بينهم في البطلان ، لأنه خلاف وضع المساقاة . نعم لو أبقى العامل شيئا من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك ، فإن كان مما يوجب ( 1 ) زيادة الثمرة فلا إشكال في صحته - وإن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك ولو بعضا منه - وإلا كما في الحفظ ونحوه ففي صحته قولان : أقواهما الأول ( 2 ) وكذا الكلام ( 3 ) إذا كان إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلا مثل الحفظ ونحوه وإن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه ( 4 ) كما مر . ( مسألة ) : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل وإن لم يمكن فله الفسخ ( 5 )
شرح
( 1 ) يعني عمل العامل . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) بل أقواهما الثاني وكذا الحال فيما بعده . ( الخوئي ) . * ولكن المعاملة ليست بمساقاة مصطلحة . ( الفيروزآبادي ) . * بل الثاني لا يخلو عن قوة فيه وفيما بعده . ( الشيرازي ) . * بل الثاني . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * بل الأقرب الثاني وكذا في الفرع التالي . ( الإمام الخميني ) . * خروج حفظ الثمر عن صلاحية كونه متعلقا لعقد المساقاة مطلقا ظاهر نعم لا بأس بإيقاع المعاملة بعقد الصلح ونحوه في الصورتين كما تقدم في نظائره . ( النائيني ) . ( 3 ) ليس هذا كما تقدمه لوجود الفارق من جهة وجود الثمر وعدمه . ( الخوئي ) . ( 4 ) وهو الأقوى . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . ( 5 ) ويحتمل في المقام أيضا التخيير بين الفسخ أو استئجار أحد يقوم بما فات من ماله ولو بإذن الحاكم لإمكان دفع الضرر بذلك أيضا . ( آقا ضياء ) .