تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
لأحدهما مقدار معين ( 1 ) مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنه تبقى بقية . العاشر : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف . ( مسألة ) : لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر ، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والإدراك - بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف - واختلفوا في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ ، والأقوى كما أشرنا إليه صحتها ( 2 ) سواء كان العمل مما يوجب الاستزادة أو لا ( 3 ) خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها . ( مسألة ) : الأقوى جواز المساقاة ( 4 ) على الأشجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقها ( 5 ) كالتوت والحناء ونحوهما .
شرح
( 1 ) فيه أيضا إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) وقد مر الإشكال فيها . ( الخوئي ) . ( 3 ) محل إشكال مطلقا . ( الخوانساري ) . * البطلان في الثاني لا يخلو من قوة بل الأول لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) . * مع عدم الاحتياج إلى السقي ولا إلى عمل تستزاد به فالأقرب البطلان إلا إذا كانت الأشجار مختلطة بعضها يحتاج وبعضها يستغني . ( الإمام الخميني ) . * فيما لا يكون فيها عمل يوجب زيادة الثمر إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . * فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . * فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) أو وردها . ( الإمام الخميني ) .