لأحدهما مقدار معين ( 1 ) مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد
من ذلك المقدار وأنه تبقى بقية .
العاشر : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال
إذا لم يكن هناك انصراف .
( مسألة ) : لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر ، كما
لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والإدراك - بحيث لا يحتاج إلى
عمل غير الحفظ والاقتطاف - واختلفوا في صحتها إذا كان بعد الظهور
قبل البلوغ ، والأقوى كما أشرنا إليه صحتها ( 2 ) سواء كان العمل مما
يوجب الاستزادة أو لا ( 3 ) خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار
التي بعد لم يظهر ثمرها .
( مسألة ) : الأقوى جواز المساقاة ( 4 ) على الأشجار التي لا ثمر لها
وإنما ينتفع بورقها ( 5 ) كالتوت والحناء ونحوهما .
شرح
( 1 ) فيه أيضا إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) وقد مر الإشكال فيها . ( الخوئي ) .
( 3 ) محل إشكال مطلقا . ( الخوانساري ) .
* البطلان في الثاني لا يخلو من قوة بل الأول لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .
* مع عدم الاحتياج إلى السقي ولا إلى عمل تستزاد به فالأقرب البطلان إلا إذا
كانت الأشجار مختلطة بعضها يحتاج وبعضها يستغني . ( الإمام الخميني ) .
* فيما لا يكون فيها عمل يوجب زيادة الثمر إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) أو وردها . ( الإمام الخميني ) .