تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلف الشرط ، وهل له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالنسبة إلى حصته ( 1 ) - بمعنى أن يكون مخيرا بين الفسخ وبين المطالبة بالأجرة - وجهان ، بل قولان : أقواهما ذلك ( 2 ) ودعوى أن الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله - بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه والتسلط على الخيار بعدم الوفاء به - مدفوعة ، بالمنع من عدم إفادته التمليك . وكونه قيدا في المعاملة لا جزءا من العوض يقابل بالمال لا ينافي إفادته لملكية من له الشرط ، إذا كان عملا من الأعمال على
شرح
* بل مع التمكن من الإجبار أيضا . ( الخوئي ) . ( 1 ) بل تمام الأجرة مع كون تمام حصة الثمر للعامل إن عين من يعمل عمله هذا إن كان العمل دخيلا في زيادة الثمر وإلا يطالبه بتمام الأجرة من دون ثبوت شئ وعوض على حده للعامل . ( الفيروزآبادي ) . * الظاهر عدم اختصاص الأجرة بحصة من العمل لأن المالك يملك تمام العمل في عهدة العامل بإزاء حصة من الزرع والتخلف إتلاف له يوجب غرامة الجميع . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . * بل أقواهما عدمه هنا وفي سائر العقود . ( الخوئي ) . * محل إشكال في المقام ولا يبعد أن تكون الشروط مختلفة والتفصيل لا يسعه المقام . ( الإمام الخميني ) . * محل إشكال . ( الخوانساري ) . * الأقوى عدم جواز المطالبة بأجرة العمل المشروط في ضمن أي عقد من العقود اللازمة عند تخلف المشروط عليه عن التزامه وعدم استحقاق المشروط له سوى فسخ عقده . ( النائيني ) .