تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
( مسألة ) : لا يجوز ( 1 ) عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة ، كالبطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها ، وإن تعددت اللقطات فيها كالأولين . ولكن لا يبعد الجواز ( 2 ) للعمومات وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة ، بل لا يبعد الجواز ( 3 ) في مطلق الزرع كذلك ، فإن مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية ولا يكون من المعاملات الغررية عندهم ، غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة . ( مسألة ) : لا بأس بالمعاملة ( 4 ) على أشجار لا تحتاج ( 5 ) إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلى أعمال أخر ( 6 ) ولا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ ، فإن
شرح
( 1 ) وهو الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز في مطلق الزرع أيضا . ( الإمام الخميني ) . * وهو الأقوى . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ) . ( 2 ) بعيد جدا . ( الخوانساري ) . * لا يترك الاحتياط فيها وفي مطلق الزرع وقد تقدم أن العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات . ( الخوئي ) . * بل بعيد فيها وفي مطلق الزرع نعم لا بأس بالمعاملة فيها بعنوان المصالحة أو الاشتراط في ضمن العقد . ( الگلپايگاني ) . * فيه وفي ما بعده منع . ( الشيرازي ) . * الأقوى عدم الجواز فيها وفي مطلق الزرع ولكن لا بأس بإيقاع المعاملة فيهما بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده . ( النائيني ) . ( 3 ) بعيد جدا . ( البروجردي ، الإصفهاني ) . ( 4 ) الأحوط أن يكون بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده . ( النائيني ) . * فيه إشكال والاحتياط فيه لا يترك . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . ( 5 ) بشرط أن تحتاج إلى عمل يوجب زيادة الثمر . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) موجبة لاستزادة الثمرة كمية أو كيفية وفي غير هذه الصورة محل إشكال .