( مسألة ) : لا يجوز ( 1 ) عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة ، كالبطيخ
والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها ، وإن تعددت اللقطات فيها
كالأولين . ولكن لا يبعد الجواز ( 2 ) للعمومات وإن لم يكن من المساقاة
المصطلحة ، بل لا يبعد الجواز ( 3 ) في مطلق الزرع كذلك ، فإن مقتضى
العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية ولا يكون من
المعاملات الغررية عندهم ، غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة .
( مسألة ) : لا بأس بالمعاملة ( 4 ) على أشجار لا تحتاج ( 5 ) إلى السقي
لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض وإن
احتاجت إلى أعمال أخر ( 6 ) ولا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ ، فإن
شرح
( 1 ) وهو الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز في مطلق الزرع أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* وهو الأقوى . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ) .
( 2 ) بعيد جدا . ( الخوانساري ) .
* لا يترك الاحتياط فيها وفي مطلق الزرع وقد تقدم أن العمومات لا تشمل
أمثال هذه المعاملات . ( الخوئي ) .
* بل بعيد فيها وفي مطلق الزرع نعم لا بأس بالمعاملة فيها بعنوان المصالحة
أو الاشتراط في ضمن العقد . ( الگلپايگاني ) .
* فيه وفي ما بعده منع . ( الشيرازي ) .
* الأقوى عدم الجواز فيها وفي مطلق الزرع ولكن لا بأس بإيقاع المعاملة
فيهما بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده . ( النائيني ) .
( 3 ) بعيد جدا . ( البروجردي ، الإصفهاني ) .
( 4 ) الأحوط أن يكون بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده . ( النائيني ) .
* فيه إشكال والاحتياط فيه لا يترك . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
( 5 ) بشرط أن تحتاج إلى عمل يوجب زيادة الثمر . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) موجبة لاستزادة الثمرة كمية أو كيفية وفي غير هذه الصورة محل إشكال .