تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
هذه اللفظة ( 1 ) لم يرد في خبر من الأخبار ( 2 ) وإنما هي من اصطلاح العلماء ، وهذا التعبير منهم مبني على الغالب ، ولذا قلنا بالصحة ( 3 ) إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقي ، وإن ضويق نقول بصحتها وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة . ( مسألة ) : يجوز المساقاة ( 4 ) على فسلان ( 5 ) مغروسة وإن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس ( 6 ) سنين أو أزيد . ( مسألة ) : قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس ، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة ، بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة ( 7 ) بعد أن يصير مثمرا ( 8 ) بل مقتضى العمومات صحة
شرح
( الإمام الخميني ) . ( 1 ) قد ورد لفظ السقي في الرواية ولكن الظاهر لا موضوعية له . ( الخوئي ) . ( 2 ) قد مر وروده فيما رواه العامة عن ابن عمر وخبر ابن شعيب عن الصادق ( عليه السلام ) المروي من طرق الخاصة أيضا وفيه لفظة اسق كما نقله ( قدس سره ) وهي كافية لمشروعية العنوان . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) القول بالجواز هنا لا يستلزم القول به هناك . ( الخوئي ) . ( 4 ) كما ظهر مما سبق . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) جمع فسيل . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) مع جعل المدة طويلة غير متعارفة إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 7 ) العمومات لا تشمل ذلك كما عرفت وبالشرط لا يصير مساقاة فلا بد إذن من معاملة جديدة بعد الغرس وبذلك يظهر أن العمومات لا تشمل ذلك بعنوان معاملة مستقلة . ( الخوئي ) .