هذه اللفظة ( 1 ) لم يرد في خبر من الأخبار ( 2 ) وإنما هي من اصطلاح
العلماء ، وهذا التعبير منهم مبني على الغالب ، ولذا قلنا بالصحة ( 3 ) إذا
كانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقي ، وإن ضويق نقول
بصحتها وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة .
( مسألة ) : يجوز المساقاة ( 4 ) على فسلان ( 5 ) مغروسة وإن لم تكن
مثمرة إلا بعد سنين بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس ( 6 )
سنين أو أزيد .
( مسألة ) : قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس ، لكن
الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة ، بأن يشترط
على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله
في المعاملة ( 7 ) بعد أن يصير مثمرا ( 8 ) بل مقتضى العمومات صحة
شرح
( الإمام الخميني ) .
( 1 ) قد ورد لفظ السقي في الرواية ولكن الظاهر لا موضوعية له . ( الخوئي ) .
( 2 ) قد مر وروده فيما رواه العامة عن ابن عمر وخبر ابن شعيب عن الصادق ( عليه السلام )
المروي من طرق الخاصة أيضا وفيه لفظة اسق كما نقله ( قدس سره ) وهي كافية
لمشروعية العنوان . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) القول بالجواز هنا لا يستلزم القول به هناك . ( الخوئي ) .
( 4 ) كما ظهر مما سبق . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) جمع فسيل . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) مع جعل المدة طويلة غير متعارفة إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 7 ) العمومات لا تشمل ذلك كما عرفت وبالشرط لا يصير مساقاة فلا بد إذن من
معاملة جديدة بعد الغرس وبذلك يظهر أن العمومات لا تشمل ذلك بعنوان
معاملة مستقلة . ( الخوئي ) .