الرابع : كون الأصول مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط ، أو كونه
نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية .
الخامس : كونها معينة عندهما معلومة لديهما .
السادس : كونها ثابتة مغروسة ، فلا تصح في الودي ( 1 ) أي الفسيل
قبل الغرس .
السابع : تعيين المدة بالأشهر والسنين ، وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر
غالبا . نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد ( 2 ) إلى بلوغ الثمر ( 3 ) من غير
ذكر الأشهر ، لأنه معلوم بحسب التخمين ، ويكفي ذلك في رفع الغرر ،
مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب ( 4 ) المتقدمة .
الثامن : أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ ( 5 ) بحيث كان
يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر ، وأما إذا لم يكن كذلك ففي صحتها
إشكال ( 6 ) وإن كان محتاجا إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك .
شرح
* يشترط في صحة المساقاة عدم فلس المالك وأما عدم فلس العامل فمبني
على الاحتياط كما مر في الأبواب السابقة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) الودي بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء الفسيل وهو الصغير من النخل .
( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) مع معلومية مبدأ الشروع في السقي أو العمل . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) فيما إذا كانت مدته معلومة بحسب العادة كما هو المفروض . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا ظهور فيها لذلك وهي ناظرة إلى هذه الجهة فالأحوط التعيين . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) في صحتها حينئذ إشكال ولا سيما في فرض الاستغناء عن السقي . ( الخوئي ) .
( 6 ) سيجئ منه ( قدس سره ) الاتفاق على عدم صحتها مع عدم الاحتياج إلى السقي إن
أدرك وبلغ . ( الفيروزآبادي ) .