تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الرابع : كون الأصول مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط ، أو كونه نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية . الخامس : كونها معينة عندهما معلومة لديهما . السادس : كونها ثابتة مغروسة ، فلا تصح في الودي ( 1 ) أي الفسيل قبل الغرس . السابع : تعيين المدة بالأشهر والسنين ، وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا . نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد ( 2 ) إلى بلوغ الثمر ( 3 ) من غير ذكر الأشهر ، لأنه معلوم بحسب التخمين ، ويكفي ذلك في رفع الغرر ، مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب ( 4 ) المتقدمة . الثامن : أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ ( 5 ) بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر ، وأما إذا لم يكن كذلك ففي صحتها إشكال ( 6 ) وإن كان محتاجا إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك .
شرح
* يشترط في صحة المساقاة عدم فلس المالك وأما عدم فلس العامل فمبني على الاحتياط كما مر في الأبواب السابقة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) الودي بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء الفسيل وهو الصغير من النخل . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) مع معلومية مبدأ الشروع في السقي أو العمل . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) فيما إذا كانت مدته معلومة بحسب العادة كما هو المفروض . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) لا ظهور فيها لذلك وهي ناظرة إلى هذه الجهة فالأحوط التعيين . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) في صحتها حينئذ إشكال ولا سيما في فرض الاستغناء عن السقي . ( الخوئي ) . ( 6 ) سيجئ منه ( قدس سره ) الاتفاق على عدم صحتها مع عدم الاحتياج إلى السقي إن أدرك وبلغ . ( الفيروزآبادي ) .