ابن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه
وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك
نصف ما أخرج قال ( عليه السلام ) لا بأس ، وجملة من أخبار خيبر منها صحيح
الحلبي ( 1 ) قال أخبرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن أباه حدثه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
أعطى خيبرا بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله
ابن رواحة . . . الخ هذا مع أنها من المعاملات العقلائية ولم يرد نهي عنها
ولا غرر فيها ( 2 ) حتى يشملها النهي عن الغرر ويشترط فيها أمور :
الأول : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيها كل لفظ دال على المعنى
المذكور ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا ، بل الجملة الاسمية مع قصد
الإنشاء بأي لغة كانت ، ويكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي
كما أنه يكفي المعاطاة ( 3 ) .
الثاني : البلوغ والعقل والاختيار .
الثالث : عدم الحجر لسفه أو فلس ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ومنها ما رواه العامة عن ابن عمر أنه ( صلى الله عليه وآله ) ساقى أهل خيبر بالنصف . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) والأولى أن يقال إن النهي المزبور منصرف إلى الغرر غير المأخوذ في قوام
المعاملة وأما المأخوذ فيه كما في أمثال هذه العقود فلا يشملها النهي المزبور
فكأنه من تلك الجهة نظير عمومات نفي الضرر والحرج كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* هذه المعاملة صحيحة غررية كانت أو لا . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) حالها حال المزارعة وقد تقدم ما هو الأصح أو الأحوط فيها . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) فلس العامل غير مانع من صحتها . ( البروجردي ) .
* أي فلس المالك وأما فلس العامل فغير مانع . ( الشيرازي ) .
* هذا إنما يعتبر في المالك دون العامل . ( الخوئي ) .
* لا يعتبر في العامل ذلك . ( الإمام الخميني ) .