تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحته ، أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد وبطلانهما وصحة العقد وبطلان الشرط فيكون كصورة الإطلاق أقوال : أقواها الأول ( 1 ) وكذا لو شرطا كون الخسارة ( 2 ) على أحدهما أزيد ، وذلك لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد كما ترى ( 3 ) ، نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه ( 4 ) . والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير
شرح
( 1 ) محل تأمل وإشكال . ( البروجردي ) . * بل أقواها الثالث وكذا الحال فيما بعده . ( الخوئي ) . * محل تأمل وإشكال وكذا الكلام فيما بعده . ( الخوانساري ) . * بل لا يبعد أن يكون الثالث هو الأقوى إلا مع تقيد الإذن بالشرط المذكور فيكون الأقوى هو الثاني وكذا شرط كون الخسارة على أحدهما أزيد . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأقوى فيه البطلان . ( البروجردي ) . ( 3 ) وهذا ليس ببعيد لأنه يرجع إلى تفكيك لوازم الشركة عنها ولا منافاة بين ذلك واختيار القول الثالث في الحاشية السابقة لأن ترتيب آثار الشركة غير متوقف على صحة عقدها حتى يقال ببطلانه للشرط المخالف لمقتضاه بل يكفيه الإذن في التجارة بنحو الشركة نعم مع تقيد الإذن بذلك الشرط فالأقوى هو القول الثاني كما مر . ( الگلپايگاني ) . * لكنه من الشرط المخالف للسنة فإن تملك شخص ربح مال غيره بلا سبب شرعي مخالف لها والشرط لا يكون مشرعا لحكم غير مشروع وبذلك يظهر بطلان اشتراط كون تمام الربح أو الخسارة من أحدهما . ( الخوئي ) . ( 4 ) ولو من جهة اقتضاء العقد أو قاعدة التبعية ملكه في ظرف عدم سلطنة الغير