الحنطة بدقيق الشعير ونحوه ، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر ( 1 ) بل
لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير ( 2 ) وذلك للعمومات العامة كقوله
تعالى * ( أوفوا بالعقود ) * وقوله ( عليه السلام ) " المؤمنون عند شروطهم " وغيرهما ،
بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا ، عملا
بالعمومات . ودعوى عدم كفايتها ( 3 ) - لإثبات ذلك - كما ترى ، لكن
الأحوط ( 4 ) مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر ،
أو يهبها كل منهما للآخر ، أو نحو ذلك في غير صورة الامتزاج الذي
هو المتيقن . هذا ويكفي في الإيجاب والقبول كل ما دل على الشركة من
قول ، أو فعل .
( مسألة ) : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي
المالين ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا - سواء كان العمل من
أحدهما أو منهما - مع التساوي فيه أو الاختلاف - أو من متبرع
أو أجير هذا مع الإطلاق . ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما ، فإن
شرح
( 1 ) مع رفع الامتياز ولا يكفي امتزاج الحنطة بالشعير على الأحوط . ( الإمام
الخميني ) .
( 2 ) بل هي بعيدة . ( البروجردي ) .
* كفاية امتزاج مثل الحنطة بالشعير مشكل . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) وهو الأقوى كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الإمام الخميني ، الخوانساري ) .
* لا يترك للتشكيك في قابلية المحل للشركة فلا يكفيه العمومات حينئذ .
( آقا ضياء ) .
* بل المتعين في غير صورة الامتزاج . ( الگلپايگاني ) .