تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الحنطة بدقيق الشعير ونحوه ، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر ( 1 ) بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير ( 2 ) وذلك للعمومات العامة كقوله تعالى * ( أوفوا بالعقود ) * وقوله ( عليه السلام ) " المؤمنون عند شروطهم " وغيرهما ، بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا ، عملا بالعمومات . ودعوى عدم كفايتها ( 3 ) - لإثبات ذلك - كما ترى ، لكن الأحوط ( 4 ) مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر ، أو يهبها كل منهما للآخر ، أو نحو ذلك في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن . هذا ويكفي في الإيجاب والقبول كل ما دل على الشركة من قول ، أو فعل . ( مسألة ) : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا - سواء كان العمل من أحدهما أو منهما - مع التساوي فيه أو الاختلاف - أو من متبرع أو أجير هذا مع الإطلاق . ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما ، فإن
شرح
( 1 ) مع رفع الامتياز ولا يكفي امتزاج الحنطة بالشعير على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل هي بعيدة . ( البروجردي ) . * كفاية امتزاج مثل الحنطة بالشعير مشكل . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) وهو الأقوى كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الإمام الخميني ، الخوانساري ) . * لا يترك للتشكيك في قابلية المحل للشركة فلا يكفيه العمومات حينئذ . ( آقا ضياء ) . * بل المتعين في غير صورة الامتزاج . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 276 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي