تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وشركة المفاوضة أيضا باطلة ، وهي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو ذلك مشتركا بينهما ، وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما ( 1 ) . فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلا ، وتسمى بشركة العنان . ( مسألة ) : لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح وكانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما ، ولا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد ، لكفاية معلومية المجموع ، ولا يكون من شركة الأعمال التي تكون باطلة ، بل من شركة الأموال ، فهو كما لو استأجر كلا منهما لعمل وأعطاهما شيئا واحدا بإزاء أجرتهما . ولو اشتبه مقدار عمل كل منهما فإن احتمل التساوي حمل عليه ( 2 ) ، لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر ( 3 ) . وإن علم زيادة أحدهما على الآخر
شرح
( 1 ) ويمكن تصحيح ذلك كله بالاشتراط في ضمن عقد لازم آخر . ( النائيني ) . ( 2 ) الأحوط الصلح . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ) . * الأحوط في هذه الصورة وفي صورة العلم بزيادة أحدهما على الآخر التصالح إن أمكن وإلا فالقرعة . ( الشيرازي ) . * الأحوط التصالح وأما أصله فغير أصيل . ( الإمام الخميني ) . * بل الأحوط التصالح وأما الأصل فكما يجري في عدم زيادة استحقاق كل منهما على الآخر يجري في عدم استحقاقهما بنحو التساوي ويسقط بالمعارضة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا مجرى لها لأنها معارضة بأصالة عدم تساويهما في العمل فالأحوط الرجوع إلى الصلح . ( الخوئي ) .