تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
فيحتمل القرعة في المقدار الزائد ، ويحتمل الصلح القهري ( 1 ) . ( مسألة ) : لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة أو نصبا معا شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا ، فإن ملك كل منهما ( 2 ) نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي ، وإلا فلكل منهما بنسبة عمله ( 3 ) ولو بحسب القوة والضعف . ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة ( 4 ) . وربما يحتمل التساوي ( 5 ) مطلقا ، لصدق اتحاد فعلهما في السببية ، واندراجهما في قوله " من حاز ملك " ( 6 ) . وهو كما ترى . ( مسألة ) : يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية - مضافا إلى الإيجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه - امتزاج المالين سابقا على العقد أو لاحقا بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر ، من النقود كانا أو من العروض . بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس والوصف ، والأظهر عدم اعتباره ، بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر ، كما لو امتزج دقيق
شرح
( 1 ) والأحوط التصالح والتراضي . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بمصالحة أو شرط في ضمن عقد . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) الأحوط الصلح . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، البروجردي ) . * بحسب الاستناد العرفي . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) مر الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * وقد مر الكلام فيها . ( الشيرازي ) . ( 5 ) لا يبعد ذلك . ( الخوئي ) . ( 6 ) هذه الجملة لم نعثر عليها في الروايات بل الوارد فيها قوله ( عليه السلام ) للعين ما رأت ولليد ما أخذت . ( الخوئي ) .