فيحتمل القرعة في المقدار الزائد ، ويحتمل الصلح القهري ( 1 ) .
( مسألة ) : لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة أو نصبا معا
شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا ، فإن ملك كل منهما ( 2 ) نصف منفعته
بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي ، وإلا فلكل منهما بنسبة
عمله ( 3 ) ولو بحسب القوة والضعف . ولو اشتبه الحال فكالمسألة
السابقة ( 4 ) . وربما يحتمل التساوي ( 5 ) مطلقا ، لصدق اتحاد فعلهما في
السببية ، واندراجهما في قوله " من حاز ملك " ( 6 ) . وهو كما ترى .
( مسألة ) : يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية
- مضافا إلى الإيجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر
لفلس أو سفه - امتزاج المالين سابقا على العقد أو لاحقا بحيث لا يتميز
أحدهما من الآخر ، من النقود كانا أو من العروض . بل اشترط جماعة
اتحادهما في الجنس والوصف ، والأظهر عدم اعتباره ، بل يكفي
الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر ، كما لو امتزج دقيق
شرح
( 1 ) والأحوط التصالح والتراضي . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بمصالحة أو شرط في ضمن عقد . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) الأحوط الصلح . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، البروجردي ) .
* بحسب الاستناد العرفي . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) مر الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* وقد مر الكلام فيها . ( الشيرازي ) .
( 5 ) لا يبعد ذلك . ( الخوئي ) .
( 6 ) هذه الجملة لم نعثر عليها في الروايات بل الوارد فيها قوله ( عليه السلام ) للعين ما رأت
ولليد ما أخذت . ( الخوئي ) .