تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة بل هو أكل بالباطل ، كما ترى باطل . ودعوى أن العمل بالشرط غير لازم - لأنه في عقد جائز - ( 1 ) مدفوعة ( 2 ) أولا : بأنه مشترك الورود ، إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو زيادته . وثانيا : بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد ( 3 ) فيسقط وجوب الوفاء بالشرط والمفروض في صورة عدم الفسخ ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به وليس معنى الفسخ حل العقد من الأول بل من حينه ، فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين .
شرح
على استيفائه فالشرط حينئذ رافع للاقتضاء لا أنه مانع من تأثير المقتضي كي يقال : بأن المشروط لا يقتضي شيئا في قبال المقتضيات فلا يصلح لمانعيتها لها وإليه يرجع معنى عدم مخالفتها للسنة كما لا يخفى وتوضيحه بأزيد من ذلك موكول إلى محله . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) يمكن القول بلزوم عقد الشركة وإن كان لكل منهما مطالبة القسمة الرافعة لموضوعها . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) قد مر التأمل في لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز والإشكال باشتراك الورود ليس بشئ لأن القائل يحكم بالجواز هنا أيضا منتهى الأمر حكم بالصحة وهي غير اللزوم وما نقل ( قدس سره ) من عدم الخلاف وهو بالنسبة إلى الصحة مع أنه لو كان هنا إجماع لا يضر بالقائل فإن خروج مورد خاص بالدليل لا يوجب القياس بالنسبة إلى ما لا دليل على لزومه . ( الفيروزآبادي ) . * بل مدفوعة بما تقدم منا في كتاب المضاربة من أن تضمن العقود الإذنية للشروط توجب تقيد الإذن بها وتكون لازمة من ذلك . ( النائيني ) . ( 3 ) بل الشرط فقط وإبقاء أصل العقد وإن كان يجوز فسخه أيضا وسيجئ منه ما يؤيد ذلك . ( الفيروزآبادي ) .