تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ويسمى هذا بالشركة العقدية ومعدود من العقود . ثم إن الشركة قد تكون في عين ، وقد تكون في منفعة ، وقد تكون في حق . وبحسب الكيفية إما بنحو الإشاعة ، وإما بنحو الكلي في المعين ( 1 ) . وقد تكون على وجه ( 2 ) يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرف ( 3 ) كما في شركة الفقراء ( 4 ) في الزكاة ، والسادة في الخمس ، والموقوف عليهم في الأوقاف العامة ، ونحوها .
شرح
يستتبعه من الآثار دون نفسه . ( النائيني ) . * الظاهر أن المنشأ بعقد الشركة هو التعهد والالتزام بآثارها المباينة لآثار المضاربة والإجارة والوكالة وأما الإباحة فمبنية على استفادتها من تلك المعاهدة فمن عدها من آثارها لا يحتاج إلى الإذن في التصرف بعد ومن لا يعدها منها فيحتاج إلى ذلك وأما الاشتراك في المالين فهو مسبب عن خلطهما بلا تميز وليس من آثار العقد . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) جعل الكلي في المعين من أقسام الشركة المعروفة محل منع وإن يترتب في بعض الأحيان بعض آثارها من كون التلف والنماء لهما وعليهما . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الظاهر أن تكون الشركة في هذه الأمور بل وفي الكلي في المعين أيضا بمعنى آخر والخطب هين . ( النائيني ) . ( 3 ) تحقق الشركة الشرعية بل والاصطلاحية عند الفقهاء مع استقلال كل واحد من الشركاء بالتصرف مشكل فإن من أظهر خواص الشركة عدم جواز تصرف الشريك بدون إذن شريكه مع أن ملكية الفقراء للحق قبل القبض محل نظر بل منع وعلى فرض الملك فهو ملك الجنس الذي لم يلحظ فيه التعدد لا ملك الأفراد والأشخاص . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) في كون الأمثلة من قبيل ما ذكره إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 272 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي