على العمل ( 1 ) مع علمه بعدم صحة المعاملة ( 2 ) ، وربما يحتمل ( 3 ) في
صورة علمهما أنه يستحق حصته من الربح من باب الجعالة ( 4 ) ، وفيه
شرح
بمقدار كان سهمه مساويا لأجرة المثل أو أزيد ومع عدم الربح أو نقصان سهمه
عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاق الأجرة مع عدم الربح وعدم
استحقاقه الزيادة عن مقدار سهمه مع النقصان ومع جهله به فالأحوط التخلص
بالصلح بل لا يترك الاحتياط مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال بل منع فإن العلم بفساد المعاملة شرعا لا يستلزم الإقدام على
العمل مجانا . ( الخوئي ) .
* بل له أجرة المثل مع عدم التقييد وأما مع التقييد وجهل المالك دون العامل
لا يبعد عدم استحقاق الأجرة . ( الشيرازي ) .
* إن كان إذن المالك مقيدا بصحة المضاربة وإلا فمجرد علم العامل بالبطلان لا
يستلزم التبرع وعدم استحقاق الأجرة . ( الگلپايگاني ) .
* لا يخلو عن إشكال . ( النائيني ) .
( 1 ) إقدامه على العمل مع علمه بعدم صحة المعاملة لا يجعله مقدما على العمل
مجانا واحترام عمل المسلم لا يسقطه إلا الإقدام على المجانية . ( كاشف الغطاء ) .
* قد مر مرارا أن الإقدام على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ولو فاسدة
بحكم إقدامه من قبل أمر غيره الموجب لتضمينه كما هو الشأن في الإجارة
الفاسدة بالنسبة إلى أعمال الأجير . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) علمه بعدم صحته شرعا لا يستلزم تبرعه بالعمل وإهدائه إلى المالك بحسب
بنائه العرفي فعدم الفرق بين العلم والجهل كما هو المشهور لا يخلو من قوة .
( البروجردي ) .
( 3 ) لا يخلو عن وجه وجيه . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) المضاربة وإن كانت نوعا من الجعالة إلا أنهما تفترقان في أن العامل في باب
المضاربة يشترك مع المالك في الربح وهذا بخلاف العامل في باب الجعالة فإنه