تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
المال الباقي بعد خسران العشرة في المثال المذكور لا يكون تسعين ، بل أقل منه بمقدار حصة خسارة العشرة المأخوذة وهو واحد وتسع ، فيكون رأس المال الباقي تسعين إلا واحدا وتسع ، وهي تسعة وثمانون إلا تسع ، وكذا لا وجه لما ذكره بعضهم في الفرض الثاني أن مقدار الربح الشائع في العشرة التي أخذها المالك لا يجبر الخسران اللاحق ، وأن حصة العامل منه يبقى له ويجب على المالك رده إليه ، فاللازم في المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول الخسران المذكور ، بل قد عرفت سابقا أنه لو حصل ربح واقتسماه في الأثناء وأخذ كل حصته منه ثم حصل خسران أنه يسترد من العامل مقدار ما أخذ ، بل ولو كان الخسران بعد الفسخ ( 1 ) قبل القسمة بل أو بعدها ( 2 ) إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الإنضاض ( 3 ) على العامل وإنه من تتمات المضاربة . ( مسألة ) : إذا كانت المضاربة فاسدة فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد . أو مع علمهما ، أو علم أحدهما دون الآخر ، فعلى التقادير الربح
شرح
( 1 ) وقد عرفت الإشكال فيه . ( الإصفهاني ) . * فيه إشكال كما عرفت . ( الخوانساري ) . * مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) قد تقدم الكلام عليه . ( البروجردي ) . * قد مر أن الظاهر هو الاستقرار بالقسمة إذا رضيا بها بلا إنضاض . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) تقدم ضعف القول به بعد أن رضي المالك بقسمة العروض . ( النائيني ) . * مر أنه لا إشكال في عدم وجوبه في هذا الفرض ثم إن ظاهر كلامه أن تدارك الخسران هنا منوط بوجوب الإنضاض على العامل وقد تقدم منه عدم وجوبه . ( الخوئي ) .