شرح
وأما مع التلف مضمونا على العامل فمقتضى الأصل عدم ضمانه إلا في مورد
علم خلافه وقد عرفت عدم أصل يثبت كون المال للمالك والتفصيل في هذه
الموارد موكول إلى محله . ( الإمام الخميني ) .
* الأصل مبني على صيرورة الربح أولا ملكا لمالك المال وهو خلاف التحقيق
كما مر في المتن وعلى التحقيق المتنازع فيه مشكوك أنه رأس المال أو ربح
فيشك في كونه ملكا للعامل أو غيره وفي كونه وصيرورته موجودا في ملك
أيهما فالأصل مثبت متعارض وكذا أصل عدم حصول الربح وإن كان المراد
من الأصل قاعدة التبعية ففيه أن القاعدة مخصصة والمضاربة مسلمة بينهما مع
أنه يجري ما ذكرنا أولا . ( الفيروزآبادي ) .
* الأصح أن الربح تنتقل منه حصة العامل إليه رأسا بمقتضى عقد المضاربة ولا
ينافيه كونه ربح مال المالك بعد وقوع العقد بينهما على ذلك ولو سلمنا انتقاله
إلى المالك بأجمعه ثم منه إلى العامل ولكن الشك في انتقال الأكثر أو الأقل إليه
مسبب عن الشك في مقدار أصل المال فإذا جرى أصالة عدم دفع المالك
الأكثر كان حاكما على أصالة عدم انتقال الزائد من الربح وتقديم قول العامل
بيمينه في التنازع في مقدار رأس المال إنما هو فيما لو ادعى المالك الزيادة
كما هو الغالب أما لو ادعاها العامل لغرض له في زيادة الربح كما لو قبض
المالك جميع المال فالقول قول المالك لا العامل . ( كاشف الغطاء ) .
* هذا يشكل على مبنى الماتن ( قدس سره ) . ( الخوانساري ) .
* محل تأمل واشكال . ( البروجردي ) .
* ولا يخفى أنه على ما قواه ( قدس سره ) من دخول الربح في ملك العامل ابتداءا من غير
دخوله في ملك المالك فلا أصل يقتضي كون جميع المال للمالك كما هو واضح
وأما على ما اختاره المشهور فاستصحاب ملك المالك للموجود وإن كان
يقتضي ذلك إلا أن تقدمه على قول العامل الوكيل في المعاملة مع كونه ذا اليد
في المقدار المتنازع فيه محل تأمل بل منع فتقدم قول العامل مطلقا لا يخلو عن
قوة . ( الگلپايگاني ) .