تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
أن المفروض عدم قصدها ( 1 ) كما أنه ربما يحتمل استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفساد ، وله وجه ( 2 ) وإن كان الأقوى خلافه ، هذا كله إذا حصل ربح ولو قليلا ، وأما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجرة ولو مع الجهل مشكل ( 3 ) لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح ، وعلى هذا ففي صورة حصوله أيضا يستحق أقل الأمرين ( 4 ) من مقدار الربح وأجرة المثل ، لكن الأقوى خلافه ، لأن رضاه بذلك كان مقيدا ( 5 ) بالمضاربة ، ومراعاة الاحتياط في هذا وبعض الصور المتقدمة أولى ( 6 ) . ( مسألة ) : إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وأنكر ولم يكن للمدعي بينة فالقول قول المنكر مع اليمين . ( مسألة ) : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي
شرح
لا يشترك مع المالك في الربح وإنما يستحق الأجرة التي جعلت له . ( الخوئي ) . ( 1 ) بل المفروض قصدهما لما مر من أن المضاربة مركبة من جعالة وغيرها . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) وهو الأوجه من استحقاق الجعالة . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) الظاهر أنه لا إشكال في عدم استحقاقه . ( الخوئي ) . * بل ممنوع . ( النائيني ) . ( 4 ) بل يستحق أجرة المثل . ( الخوئي ) . ( 5 ) في إطلاقه تأمل . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) بل لا يترك لما أشرنا في مطلق الصور التي أقدم على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ومثل ذلك لا يقتضي هتك عمله الموجب لخروجه عن كونه مضمونا على غيره . ( آقا ضياء ) . * بل لا يترك في الأخير . ( الإصفهاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 232 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي