أن المفروض عدم قصدها ( 1 ) كما أنه ربما يحتمل استحقاقه أجرة المثل
إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفساد ، وله وجه ( 2 ) وإن كان الأقوى خلافه ،
هذا كله إذا حصل ربح ولو قليلا ، وأما مع عدم حصوله فاستحقاق
العامل الأجرة ولو مع الجهل مشكل ( 3 ) لإقدامه على عدم العوض لعمله
مع عدم حصول الربح ، وعلى هذا ففي صورة حصوله أيضا يستحق أقل
الأمرين ( 4 ) من مقدار الربح وأجرة المثل ، لكن الأقوى خلافه ، لأن رضاه
بذلك كان مقيدا ( 5 ) بالمضاربة ، ومراعاة الاحتياط في هذا وبعض الصور
المتقدمة أولى ( 6 ) .
( مسألة ) : إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وأنكر
ولم يكن للمدعي بينة فالقول قول المنكر مع اليمين .
( مسألة ) : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي
شرح
لا يشترك مع المالك في الربح وإنما يستحق الأجرة التي جعلت له . ( الخوئي ) .
( 1 ) بل المفروض قصدهما لما مر من أن المضاربة مركبة من جعالة وغيرها .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) وهو الأوجه من استحقاق الجعالة . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) الظاهر أنه لا إشكال في عدم استحقاقه . ( الخوئي ) .
* بل ممنوع . ( النائيني ) .
( 4 ) بل يستحق أجرة المثل . ( الخوئي ) .
( 5 ) في إطلاقه تأمل . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) بل لا يترك لما أشرنا في مطلق الصور التي أقدم على العمل بعنوان الوفاء
بعقد المضاربة ومثل ذلك لا يقتضي هتك عمله الموجب لخروجه عن كونه
مضمونا على غيره . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يترك في الأخير . ( الإصفهاني ) .