تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
أعطاه للعامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة من غير فرق بين كون المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله وأصالة براءة ذمته إذا كان تالفا بالأزيد هذا إذا لم يرجع ( 1 ) نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح ، كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أن الذي بيده هو مال المضاربة ، إذ حينئذ النزاع في قلة رأس المال وكثرته يرجع إلى النزاع ( 2 ) في مقدار نصيب العامل من هذا المال الموجود ، إذ على تقدير قلة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر ، فيكون نصيب العامل أزيد ، وعلى تقدير كثرته بالعكس ، ومقتضى الأصل كون جميع هذا المال للمالك ( 3 )
شرح
( 1 ) بل وكذا إذا رجع إليه إن كان مصب الدعوى النزاع في مقدار رأس المال كما هو المفروض . ( الشيرازي ) . ( 2 ) رجوع النزاع إلى ما ذكر لا يمنع من إجراء الأصل في مصب الدعوى . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) ولكن مقتضى يد العامل على المال كون ما يحتمل كونه ماله ماله وهو مقدم على الأصل المزبور . ( آقا ضياء ) . * هذا إن قلنا بأن الربح ينتقل ابتداء إلى المالك ثم يتلقى المضارب منه وأما إن قلنا بأنه ينتقل إلى العامل حصته ابتداء كما هو الأقرب فلا أصل لهذا الأصل ثم لو قلنا باعتبار يد العامل في مورد الشك يقدم قوله بيمينه ولو مع سلامة الأصل لكن لو بنينا على عدم اعتباره كما هو الأوجه فلا بد من ملاحظة محط الدعوى فلو ادعى العامل أن مقدار رأس المال مائة مثلا وادعى المالك أنه مائتان يكون من موارد التحالف وكذا لو ادعى المالك أن هذا المقدار رأس المال وذاك الربح وادعى العامل خلافه ولو كان محط النزاع في مقدار رأس المال زيادة ونقصانا أو مقدار الربح كذلك يقدم قول المنكر بيمينه هذا مع بقاء المال